responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 106

..........


على أنّ الزاني مع عدم إحصانه يجلد و مع إحصانه يرجم.

و أمّا إذا بنى على عدم الفرق في الزنا بذات المحرم بين النسب و السبب، فالحدّ هو القتل بالضرب في عنق الزاني و الزانية بالسيف، يجري الحكم فيمن زنى بامرأة ابنه، غاية الأمر يرفع اليد فيمن زنى بامرأة أبيه عن الإطلاق، و يلتزم فيه بقتله رجما.

و الحاصل، مقتضى ما تقدّم قتل الزاني بذات المحرم بالضرب بالسيف في عنقه، و كذا الحال في الزانية و أمّا الزنا بامرأة مكرها لها، فحدّه القتل بأي آلة، و لكن ظاهر الماتن أنّ الحدّ في جميع موارد الزنا بذات المحرم و الإكراه للمرأة و الزنا بالمسلمة القتل بالسيف.

في مقابل المحكي عن ابن إدريس انّه يجلد ثم يقتل مع عدم الإحصان و يجلد ثم يرجم مع الإحصان، و كأنّه أراد الجمع بين ما دلّ على قتل الزاني و لو مع عدم إحصانه، و ما دل على أنّ الزاني غير المحصن يجلد.

و يؤيد الجمع موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني الّا أنه أعظم ذنبا»، فانّ مقتضى كونه أعظم أن يقتل بعد الجلد إن لم يكن محصنا و إن كان محصنا يجلد ثم يرجم، فانّ الحد في زنا الشيخ و الشيخة الجلد ثم الرجم مع الإحصان، و لو اقتصر في الزنا بذات المحرم مع الإحصان بالرجم أو القتل يكون الزنا بذات المحرم أهون.

أقول: ظاهر الموثقة كما ذكرنا سابقا أنّ الزنا بذات المحرم أعظم إثما، و انّ‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست