responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 85

عن القاسم بن عروة [1] عن زرارة عن أبي جعفر 7 قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال: لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر [2]. فإن الخبر صريح في أن عنوان الإيلاء لا يتحقق شرعا على أقلّ من الأربعة أشهر.

و استدل للقول الثاني بأمور:

الأول: بالشهرة و الإجماع المدعى.

الثاني: بأنه حكم شرعي يتوقف على حكم الحاكم، فلا يجوز الحكم به قبل الترافع.

الثالث: أن الحكم بالإيلاء حق المرأة فيتوقف إحقاقه على مطالبتها.

الرابع: أن مقتضى الأصل عدم تسلّط الزوجة على الزوج بحبس أو غيره قبل تحقق السبب اليقيني، و هو تحقق زمان المطالبة لا زمان قصد الاعراض عن الجماع.

الخامس: الأخبار (منها) ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه 7 قال:

الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت‌


[1] هو مولى أبي أيوب الجوزي وزير أبى جعفر المنصور، روى عن أبى عبد اللّه (ع). و روى عنه جمع من المعتمدين منهم: الحسين بن سعيد و محمد ابن خالد البرقي و أحمد ابنه و هارون بن مسلم و ابن أبى عمير و محمد ابن عيسى و أحمد بن محمد البزنطي و غيرهم.

[2] الوسائل: ج 15 ص 538.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست