responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 84

الثالث من أدلة هذا القول: أن الأربعة أشهر هي غاية صبرها على ترك الجماع.

أقول: أما دلالة الآية و الأخبار على أن أول مدة الإيلاء الذي يعتبر في الشرع هو أول ما عزم الزوج على ذلك فلا اشكال فيه. و أما دلالة الاستدلال الثالث على ذلك ضعيفة جدا، فإن صبر المرأة على ترك الجماع كصبر الرجل مختلف، فقد تصبر المرأة على تركه في أكثر من تلك المدة و قد تجرها نفسها إليه في أقلّ منها بكثير، كما أن الرجل بالنسبة إليه أيضا كذلك. فلو كان الميزان في تحقق الإيلاء الشرعي هو الإضرار بها و إغضابها- كما اشترطهما القوم- فهما قد يتحققان بأقلّ من هذه المدة و قد يتحققان بأكثر منها، إلا أن ظهور الأخبار المتقدمة و صريح آخر في تحديد المدة بالأربعة أشهر يكفي عن مثل هذا الاستدلال، فإنه قد روى الكليني ; بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى [1] عن محمّد بن عيسى [2].


[1] سنده اليه صحيح، و الرجل ثقة في نفسه عند القوم، الا أن المنقول من محمد بن الحسن بن الوليد القمي أنه استثنى من رواياته ما رواه عن جماعة مذكورة في كتب الرجال و ذلك لأنه على رأيه يعتمد على المراسل و يروى عن الضعفاء و هؤلاء الذين استثنت رواياته عنهم ضعفاء عنده، الا أن ذلك كله غير مقبول عندنا. و قد روى عنه جمع من أعاظم الثقات مثل: الحسين ابن سعيد و محمد بن يحيى العطار و أحمد بن إدريس و محمد بن على بن محبوب و الكليني نفسه.

[2] و هو محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين المشهور بالعبيدي تارة و بيونسي اخرى. روى عن الجواد و الرضا و الهادي و العسكري (ع). وثقه النجاشي و العلامة، و مع ذلك ضعفه بعضهم مثل: محمد بن الحسن بن الوليد و تلميذه أبو جعفر الصدوق و غيرهما. و لكن لا اعتبار به بعد أن روى عنه جمع كثير من المعتمدين منهم: الصفار و سعد بن عبد اللّه و محمد بن على بن محبوب و أحمد بن محمد بن خالد و أحمد بن محمد بن عيسى و غيرهم.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست