responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 6

بحبس خصوص فريق من المجرمين مؤبدا أو مؤقتا- يصرح بوجود الحبس في الحكومات الإسلامية التي لا يشكّ أحد في اعتبارها بل و في لزومها، و بوجوب حبس المجرم الذي لا يمكن للحاكم التعجيل في تحقيق ما ارتكبه من الجرم و في تبيين حدوده و تعيين جزائه و عقوبته المقررة في القوانين الشرعية، و يدلّ على ذلك جملة من الأخبار:

(منها) ما رواه جمع من الثقات منهم أبو جعفر الطوسي ; في التهذيب بإسناده عن النوفلي [1] عن السكوني [2] عن أبي عبد اللّه 7 قال: كان قوم يشربون [3] فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين 7 فسجنهم، فمات منهم رجلان و بقي رجلان،


[1] سند الشيخ اليه صحيح في التهذيب. و أما اسمه حسين بن يزيد الكوفي سكن الري و مات فيها، و هو من المعتمدين عليهم في الحديث لرواية جمع من المعتمدين عنه، و لتلقى المحمدين الثلاثة روايته بالقبول. و أما رمى بعضهم إياه بالغلو فلا أساس له، و مع ذلك ليس بقدح في اعتبار روايته.

[2] السكوني على وزن الصبوري، و اسمه إسماعيل بن مسلم بن أبي زياد الشعيري منسوب الى سكون بن أشرس بن ثور من قبيلة كندة من أعراب اليمن. و قال النجاشي: له كتاب. و قال العلامة: كان عاميا. و نفى ابن إدريس الخلاف عن ذلك. و كان ممن يروى عن الصادق (ع) و لكنه لم تثبت نسبة العامية اليه. عده الشيخ أبو جعفر من رجال الصادق (ع)، و قال الشيخ في العدة: اجتمعت الشيعة على العمل برواياته. و صرح المحقق الحلي بأنه من ثقات الرواة، و هو عندنا معتمد عليه في حديثه، لما حكيناه هنا و لرواية جمع من الثقات عنه منهم: عبد اللّه بن المغيرة و سليمان الجعفري و جميل بن دراج و غيرهم.

[3] و في الإرشاد: أربعة نفر شربوا فسكروا و نال الجراح كل واحد منهم.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست