اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 30
(و منها) ما رواه أبو جعفر الطوسي أيضا بإسناده عن محمّد بن علي ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد [1] عن ابن أبي عمير [2] عن حماد [3] عن أبي عبد اللّه 7 في المرتدة عن الإسلام قال: لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب إلا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب على الصلوات [4].
هذه الأخبار كما تراها تدلّ دلالة واضحة على لزوم حبس المرأة المرتدة إلى الأبد إلا أن تتوب عن ارتدادها و ترجع إلى الإسلام.
إشكال: و هو أن رواية حماد المتقدمة خالية عن ذكر الحبس بل اقتصر فيها على استخدامها خدمة شديدة و منعها عن الطعام و الشراب إلا بقدر الضرورة و تلبيسها الثياب الخشن و ضربها على الصلوات فلو كان الحبس الاصطلاحي و هو تسجينها في السجون المعدة لذلك عند الحكومات واجبا و حكما شرعيا لازما لذكره 7 فيه، و لكن خلوّ كلامه هنا عن ذلك يدلّ على عدم وجوبه. و هذه قرينة على أن ذكر الحبس في غيره من الروايات إما من باب الرجحان المطلق أو أن المراد به التضييق عليها في مكان خاص و لو كان حديقة أو منزلا وسيعا.
[1] و هو الذي كان كاتبا للمنتصر، وثقه النجاشي و الشيخ نفسه.
[2] و هو ممن أجمع الأصحاب على صحة الرواية التي تثبت عنه روايته، و وثقه أهل الرجال قاطبة حتى أهل السنة.
[3] هو حماد بن عيسى الجهني البصري ظاهرا، الذي أجمع الأصحاب على صحة الرواية التي تثبت عنه روايته، و لا خلاف في وثاقته و جلالته، و قد تقدم ذكره.