responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 110

و أما إن كان امتناعه لغير ذلك بل كان من أجل بنائه على ترك أدائه مع تمكّنه منه و وجود المال في يده فلا إشكال و لا خلاف في أنه يجوز للحاكم حبسه و التضييق عليه حتى يؤديه بنفسه، أو بيع أمواله و قسمتها بين غرمائه، بل صرح الشهيدان في اللمعة و الروضة و غيرهما بأنه يجوز حبسه حتى لو ادعى الإعسار، و لم يعلم صحة قوله الى أن يعترف به الغريم أو أقام عليه البيّنة.

و مستند الحكم المذكور: (أولا) دلالة مفهوم الآية، حيث إن مفهوم ما ورد فيها من الانظار إلى الميسرة عدم إنظاره بعدها، و معناه أخذه على أدائه و حبسه و توقيفه لو امتنع عن أدائه و ترفيعه الى الحاكم.

(و ثانيا) أخبار مستفيضة، (منها) ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى [1] عن أحمد بن محمّد [2] عن ابن فضّال عن عمّار [3] عن أبي عبد اللّه عن أبيه 8 أنه قال: إن عليا كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فقسم بينهم يعني ماله [4].


[1] الظاهر أنه الملقب بالعطار القمي الذي اتفق الأصحاب على وثاقته.

[2] الظاهر أنه أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي. روى عنه جمع من المشايخ المعتمدة عليهم منهم: شيخ مشايخ الإجازة هارون بن موسى التلعكبري و الحسين بن عبيد اللّه (أو عبد اللّه) السعدي و غيرهما. و يحتمل كونه أحمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد المتقدمين ذكرهما.

[3] هو عمار بن موسى الساباطي المكنى بأبى اليقظان، من أصحاب الصادق و الكاظم (ع). وثقه و أخواه- قيس و صباح- النجاشي و العلامة أو غيرهما و روى عنه جمع كثير من المعتمدين في الحديث. و من الغريب بعد ذلك قول العلامة من أن الوجه عندي أن روايته مرجحة.

[4] الوسائل: ج 13 ص 147.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست