responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 109

- أي عدد معلوم- ذلك الى الامام و يطاف بهم حتى يعرفوا و لا يعودوا قال: قلت: فإن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب اللّه عليهم و قبلت شهادتهم بعد [1].

هذا مضافا الى أصالة بقاء حقّ العقوبة أو حكمها. و لكن الأقوى هو الأول لعموم دليل التوبة الشامل للمقام و لما أشرنا إليه سابقا أن أصالة بقاء حكم العقوبة أو حكمها معارضة بأصالة عدم جعل الحكم المذكور فيما بعد التوبة.

الخامسة: حبس المديون إذا امتنع عن أداء دينه

لا إشكال و لا خلاف من أحد من المسلمين بل و من غيرهم في أنه يجب على المديون قضاء دينه المعجل أو المؤجل إذا حان وقته، فحينئذ لو امتنع عن أدائه فإن كان امتناعه لجهة الإعسار- كما إذا لم يكن له مال- أو الاعتذار- كما إذا منعه الحاكم من التصرف في ماله- فلا كلام في أنه يجب على الدائن إمهاله إلى زمان اليسر و المقدرة، و ذلك لقوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ [2] و للأخبار المتواترة الدالّة على ذلك، و تؤيده الفطرة و الوجدان. و لا فرق في ذلك بين من كان إعساره أو تعذره بسبب شرعي أو غير شرعي خلافا لما حكي عن الصدوق من أنه إذا صرف المديون الدين المأخوذ في المعصية فلا يجب إنظاره بل يجوز أخذه و حبسه على تأخيره و لكنه باطل لدلالة الوجدان بحبس الانظار و لعموم الكتاب و السنّة.


[1] الوسائل: ج 18 ص 244.

[2] البقرة: 280.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست