اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 92
و في المذهب الظاهري: قال ابن حزم [1]: «لا يحل لأحد مال مسلم و لا مال ذمي إلا بما أباح اللّه عز و جل على لسان رسوله 6 في القرآن أو السنة نقل ماله عنه الى غيره. فمن أخذ شيئا من مال غيره أو صار اليه بغير ما ذكرنا فان كان عامدا بالغا مميزا فهو عاص اللّه عزّ و جلّ».
و قد استدل بالآية و الحديث المتقدم.
و جاء في الميزان [2]: «أجمع الأئمة على تحريم الغصب و تأثيم الغاصب» و من كل ذلك يتحصل لنا ان الإجماع منعقد على حرمة الغصب بحيث لا يمكن ان نجد مخالفا واحدا.
القواعد الفقهية:
نستطيع ان نجد أكثر من قاعدة فقهية يمكن ان نستفيد منها حرمة الغصب.
(و القاعدة الفقهية) [3] أولا هي: «الحكم الكلي الذي يندرج تحته مجموعة من المسائل الشرعية المتشابهة تشابها يجعل الحكم الكلي يشملها و ذلك كقاعدة اليقين لا يزول بالشك».
و عليه فاننا نستطيع ان نلتمس في بعض القواعد الفقهية مقصودنا و بعده نستطيع القول ان من أسس النظرية هي القواعد الفقهية: