responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 92

و في المذهب الظاهري: قال ابن حزم [1]: «لا يحل لأحد مال مسلم و لا مال ذمي إلا بما أباح اللّه عز و جل على لسان رسوله 6 في القرآن أو السنة نقل ماله عنه الى غيره. فمن أخذ شيئا من مال غيره أو صار اليه بغير ما ذكرنا فان كان عامدا بالغا مميزا فهو عاص اللّه عزّ و جلّ».

و قد استدل بالآية و الحديث المتقدم.

و جاء في الميزان [2]: «أجمع الأئمة على تحريم الغصب و تأثيم الغاصب» و من كل ذلك يتحصل لنا ان الإجماع منعقد على حرمة الغصب بحيث لا يمكن ان نجد مخالفا واحدا.

القواعد الفقهية:

نستطيع ان نجد أكثر من قاعدة فقهية يمكن ان نستفيد منها حرمة الغصب.

(و القاعدة الفقهية) [3] أولا هي: «الحكم الكلي الذي يندرج تحته مجموعة من المسائل الشرعية المتشابهة تشابها يجعل الحكم الكلي يشملها و ذلك كقاعدة اليقين لا يزول بالشك».

و عليه فاننا نستطيع ان نلتمس في بعض القواعد الفقهية مقصودنا و بعده نستطيع القول ان من أسس النظرية هي القواعد الفقهية:

و نتناول الآن هذه القواعد:


[1] المحلى: 8: 134.

[2] الميزان/ الشعراني.

[3] الفقه الإسلامي و مشروع القانون المدني الموحد/ شفيق العاني/ ص 103

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست