responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 91

أما في المذهب الجعفري: فقد صرح الفقهاء بحرمة الغصب و نقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم:

جاء في التذكرة [1] «الغصب حرام بالعقل و النقل أما العقل فلأن الضرورة قاضية بقبح الظلم و العدوان. و الغصب نوع من هذا».

و جاء في المبسوط [2]: «تحريم الغصب معلوم بالأدلة العقلية و بالكتاب و السنة و الإجماع. ثم قال: «و الإجماع ثابت على ان الغصب حرام».

و ذكر الخميني في التحرير [3]: «و قد تطابق العقل و النقل كتابا و سنة و إجماعا على حرمته و هو من أفحش الظلم الذي قد استقل العقل بقبحه.»‌

و في المذهب الزيدي: جاء في التاج [4]: «و الغصب مجمع على تحريمه و الأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ.» و أخبار منها خبر: «ان دماءكم و أموالكم».

و جاء في الروض [5]: «قال المحقق الجلال: تحريم الغصب ضروري من الدين فلا حاجة الى الاستدلال عليه بمثل حديث أبي بكرة المتفق عليه في حجة الوداع: ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام.»‌


[1] تذكرة الفقهاء/ العلامة الحلي/ 13: 372 طبع حجر.

[2] المبسوط/ الشيخ الطوسي/ 3: 59.

[3] تحرير الوسيلة/ 2: 312. و راجع أيضا المسائل المنتخبة/ الخوئي ص 273 فقد ذكر: «انه من كبائر المحرمات و يؤاخذ فاعله يوم القيامة بأشد العذاب».

[4] التاج المذهب لأحكام المذهب/ العنسي/ 3: 343.

[5] الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير/ الصنعاني/ 4: 60.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست