اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 91
أما في المذهب الجعفري: فقد صرح الفقهاء بحرمة الغصب و نقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم:
جاء في التذكرة [1] «الغصب حرام بالعقل و النقل أما العقل فلأن الضرورة قاضية بقبح الظلم و العدوان. و الغصب نوع من هذا».
و جاء في المبسوط [2]: «تحريم الغصب معلوم بالأدلة العقلية و بالكتاب و السنة و الإجماع. ثم قال: «و الإجماع ثابت على ان الغصب حرام».
و ذكر الخميني في التحرير [3]: «و قد تطابق العقل و النقل كتابا و سنة و إجماعا على حرمته و هو من أفحش الظلم الذي قد استقل العقل بقبحه.»
و في المذهب الزيدي: جاء في التاج [4]: «و الغصب مجمع على تحريمه و الأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ.» و أخبار منها خبر: «ان دماءكم و أموالكم».
و جاء في الروض [5]: «قال المحقق الجلال: تحريم الغصب ضروري من الدين فلا حاجة الى الاستدلال عليه بمثل حديث أبي بكرة المتفق عليه في حجة الوداع: ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام.»
[1] تذكرة الفقهاء/ العلامة الحلي/ 13: 372 طبع حجر.