«هذه القاعدة الفقهية فرع عليها الفقهاء كثيرا من المسائل التي انتظمها كتاب الغصب و فصوله. و هي حديث شريف أخرجه صاحب الموطأ و يعتبر من جوامع كلمه 6 و المعنى المقصود نفي مشروعية إيقاع الضرر لأن في إيقاعه ظلما و اعتداء و هما غير جائزين شرعا و التعبير عام يشمل نفس الإنسان و ماله كما يشمل غيره.».
و من ذلك نفهم ان الغصب حرام لأنه إيقاع ضرر في مال الغير و هو منفي المشروعية.
القاعدة الثانية: «لا يجوز لأحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه
كما لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي و الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل».
«ان مناط جواز التصرفات و نفاذه في المال إنما مرده الولاية التي قد تكون أصالة أو وصاية أو عن طريق الوكالة و ليس للأجنبي عن ذلك المال ولاية عليه ليعتبر تصرفه أو ينفذ فإذا تصرف فقد تعدى و ترتب على المعتدي الضمان و هذه الكليات متقاربة المعنى و حكمها واحد و دليل هذه القواعد الحديث الشريف (كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه). هذا
[1] نفس المصدر ص 111، راجع نيل الأوطار/ الشوكاني/ 5: 276، و راجع نخبة الأزهار في شرح منظومة لا ضرر و لا ضرار للشيخ فرج آل عمران القطيفي/ مطبعة الغري الحديثة/ نجف/ 1380 ه.
[2] الفقه الإسلامي و مشروع القانون المدني الموحد/ ص 117.
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 93