responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 74

فوجب ردّها عليه. و الثاني: لا يلزمه و هو الصحيح لما روى أبا طلحة سأل رسول اللّه 6 عن أيتام و رثوا خمرا فأمره 6 ان يهرقها».

و يظهر من النص المتقدم ان الغصب بمعناه الاصطلاحي الشرعي غير متحقق في من وضع يده على الخمر «لأنها غير متقومة بل مهدرة المالية».

إما رأي الحنابلة فهو موافق لرأي الشافعية كما أوضحنا في بحث التقوّم إذ هم لا يعتبرون الخمر و الخنزير من الأموال المتقومة حتى بالنسبة للذمي إلا إذا كان مستترا بها و أتلفها مسلم أو ذمي فإنه ملزم بالرد لا الضمان فقد ذكر المرداوي [1]: «إذا غصب خمرا غير مستورة من ذمي فلا يلزمه ردّها قولا واحدا. و هو المذهب و عليه جماهير الأصحاب».

أما في المذهب الجعفري فيبدو من عبارات الفقهاء انهم يسقطون مالية الشي‌ء و لا يعتبرونه متقوما إذا كان غير مباح شرعا.

ذكر اليزدي [2]: «ان إسقاط التقوم لمال من الأموال هو عدم إباحة الشارع الانتفاع به إذ المناط أن تكون المنفعة المحللة متقومة لماليته».

و من كل ذلك نستظهر. ن الفقهاء يعتبرون التقوم في المال شرطا ليتحقق بالاستيلاء عليه عدوانا الغصب الموجب للضمان.

[الشرط الثالث] المحترمية:

يقصد بكون المال محترما أي معصوما لا يحق لأحد التجاوز عليه أو التصرف به بأي شكل من الإشكال إلا لمالكه و قد اعتبر الشرع الشريف حرمة المال إذا كان لمسلم أو ذمي أو مستأمن.

أما بالنسبة للمسلم: فقد ذكرنا الأحاديث المستفيضة في حرمة التصرف في‌


[1] الإنصاف في الراجح من الخلاف/ 6: 124/ 125، راجع أيضا المقنع/ لابن قدامة 2: 232 و كذلك كشاف القناع/ البهوتي/ 4: 77.

[2] حاشية اليزدي على الكاسب/ الطبعة الحجرية/ إيران.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست