responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 73

يقع محلا للغصب لذا فإن شروط الغصب أن يكون الشي‌ء أو المحل المغصوب مالا أو حقا.

[الشرط الثاني] المتقوّمية:

ذكرنا ان شروط تحقق الغصب أن يقع على (مال) أو حق و أن يكون هذا المال (متقوّما) و إلا فإنه ليس بغصب بالمعنى الاصطلاحي.

و قد أوضحنا المراد بالتقوم في البحث التمهيدي و ذكرنا آراء الفقهاء بخصوصه فلا حاجة لمزيد من البيان.

و الذي يهمنا هنا هو أن نتحقق من اعتبار هذا الشرط لتحقق الغصب.

و جريا على طريقتنا نستعرض آراء الفقهاء في المقام لنخلص الى هذه النتيجة.

ففي المذهب الحنفي: رأينا أن فقهاء المذهب يوردون في تعريفاتهم للغصب قيد (المتقوم) [1] و طبيعي ان إيراده إنما هو بسبب اعتباره.

و جاء في السعيديات [2]: «و لو أخذ شخص خمرا أو خنزيرا لمسلم و أتلفهما لا ضمان على الآخذ لأن عدم ماليتهما أخرج الفعل عن كونه غصبا و لو كانا لذمي و أتلفهما الآخذ ضمنها لأن تقوّم الخمر و الخنزير باق في حقه.

أما في المذهب الشافعي: فقد رأينا انه لا يوجب الضمان في إتلاف خمر الذمي فضلا عن خمر المسلم و الظاهر ان سبب ذلك هو لعدم تقوّمها و إلا فهي مال عندهم لأنها ينتفع بها أحيانا و يجري فيها البذل و المنع.

ذكر الشيرازي [3] انه: «ان غصبها- أي الخمر- من مسلم ففيه وجهان أحدهما يلزمه ردّها عليه لأنه يجوز أن يطفئ بها نارا أو يبلّ بها طينا‌


[1] مجمع الضمانات/ لابن غانم/ ص 117 و كذا الاختيار لتعليل المختار/ الموصلي/ 3: 58.

و راجع درر الحكام شرح مجلة الأحكام/ علي حيدر/ الكتاب الثامن.

[2] السعيديات/ محمد سعيد عبد الغفار/ ج 2 ص 229.

[3] المهذب/ 1: 381.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست