responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 75

مال المسلم بغير اذنه و حرمة التجاوز عليه بأي نحو كان من قبيل: «كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه» و قوله 6: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» و غيرها.

و أما بالنسبة للذمي [1]: و هو الكتابي الذي تؤخذ منه الجزية على ان يكون ملتزما أحكام الملة. و فسر الفقهاء الذمة بمعنى الأمان. فإن ماله معصوم ايضا و يحرم التجاوز عليه. فقد شاع بين الفقهاء القول المشهور عن الذميين «لهم مالنا و عليهم ما علينا» و قد ذكر الامام الكاساني في بدائعه حديثنا بهذا المعنى فقال: قال النبي 6: «فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم ان لهم ما للمسلمين و عليهم ما على المسلمين».

و هذا الحديث و ان لم يرد في كتب الحديث المعروفة إلا ان معناه مقبول عند الفقهاء و فيه بعض الآثار عن السلف فقد قال علي بن ابي طالب 7:

«انما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا و دماؤهم كدمائنا» و في شرح السير الكبير للإمام السرخسي: «و لأنهم قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم و حقوقهم كأموال المسلمين و حقوقهم [2]».

و من هنا يتضح ان الذمي بقبوله عقد الذمة فقد عصم ماله و دمه فأصبحا محرمين و محترمين. فمن وضع يده عدوانا على ماله فهو غاصب.

و أما بالنسبة للمستأمنين [3]: «و المستأمن هو الطالب للأمان و الأصل فيه قوله تعالى «وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجٰارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰامَ اللّٰهِ [4]».


[1] أحكام الذميين و المستأمنين في دار الإسلام/ عبد الكريم زيدان/ ط 1/ 1963 ص 22.

[2] نفس المصدر ص 70.

[3] أحكام الذميين و المستأمنين/ الدكتور عبد الكريم زيدان/ ص 46/ 73.

[4] التوبة/ 7.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست