responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 72

ذلك لأن إيراد (المال) في رأيه غير جامع «لعدم دخول غصب الكلب و خمر الذمي و المنافع و الحقوق و الاختصاص، قال الحارثي: و حقوق الولايات كمنصب الإمارة و القضاء» و من هذا يتبين ان المراد بالحق أعم من المال و انه يشمل الحقوق العينية فإنها تقع محلا للغصب.

و قد ناقش الشهيد الثاني [1] من فقهاء الجعفرية من أورد (المال) في التعريف قائلا: «ان التعريف مع إيراد المال لا يكون جامعا للأفراد كالتحجير و حق المسجد و المدرسة و نحوه مما لا يعد مالا فإن الغصب متحقق و كذا بالنسبة للحر الصغير. فلو أبدل المال بالحق لشمل جميع ذلك».

و يظهر إذن ان مدلول الحق أشمل و أعم. و انه يقع محلا للغصب.

أما الصنعاني [2] من فقهاء الزيدية فقد ذكر في تعريفه للغصب: «هو الاستيلاء على مال الغير أو حقه قال و تدخل في الحق المنافع كمنفعة الكلب و السرجين».

و منه يظهر ان المراد بالحق غير المال أي مالا يعتبره الزيدية مالا و هو يشمل الحق العيني و حق الانتفاع.

أما الظاهرية فقد أطلق ابن حزم [3] في التعريف قائلا: «انه- أي الغصب- أخذ الشي‌ء. و هو أعم من أن يكون مالا أو حقا و هذه النزعة لغوية».

و عليه فيظهر من كل ذلك ان الحق يقع محلا للغصب فما ليس بمال في مصطلح الفقهاء أي مالا يشمله المال اصطلاحا من حق أو منفعة أو اختصاص‌


[1] الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/ 7: 17/ 18.

[2] الروض النضير/ 3: 401.

[3] المحلى/ 8: 144.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست