responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 67

للغير بعنوان وديعة أو رهن أو هو عليها قيّم أو وصي ثم طلبها المالك منه و أنكر فهو غاصب لتحقق عنصري الغصب (وضع اليد، و العدوان) لأنه بجحوده و إنكاره في وجه المالك أو وكيله بعد الطلب يكون معتديا و تنقلب يده من يد أمينه إلى يد ضامنة. و كذلك يعتبر غاصبا من تصرف بملك غيره ببيع أو نحوه ضمن و صار غاصبا.

و كل هذه الصور تعتبر مساوية للغصب في الحكم و هو الضمان و على ذلك رأى أغلب الفقهاء [1].

أما القانون المدني العراقي [2] فقد صرح بذلك في المادة (201) قائلا:

«الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرف حكمه حكم الغصب فالوديع إذا أنكر الوديعة يكون في حكم الغاصب و بعد الإنكار إذا تلفت في يده بلا تعد يكون ضامنا».

البحث الثاني: شروط الغصب

نعني بشروط الغصب: المواصفات التي يجب تواجدها في العين ليتحقق بالاستيلاء عليها عدوانا الغصب و يترتب أثره الشرعي.

و الذي نستظهره من تعريفاتهم السابقة ان (العين) أو (المحل) الذي يتحقق فيه الغصب يشترط فيه ان يكون مالا و ان يكون المال متقوّما و ان يكون محترما و هذه الشروط الثلاثة معتبرة عند جمهور الفقهاء و تكفي لتحقق الغصب و لكن أبا حنيفة و من تابعه أضاف شرطا آخر و هو ان يكون‌


[1] راجع تحرير المجلة/ الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء/ ج 3/ باب الغصب/ و راجع التاج الذهب لأحكام المذهب الزيدي/ العنسي/ 3: 346، و راجع الشرح الصغير/ سيدي أحمد الدردير/ 4: 86.

[2] شرح القانون المدني/ محمد كامل مرسي/ 2: 182.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست