responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 66

ذكرها العنسي في التاج المذهب [1] و السياغي في الروض النضير [2].

و من ذلك يفهم ان إيراد هذا القيد في التعريف و التأكيد عليه يشير إلى أنه العنصر الثاني الذي يشكل مع إثبات اليد حقيقة الغصب و ما يترتب عليه.

أما في المذهب الظاهري: فقد أورد ابن حزم [3] في تعريفه الغصب كلمة «ظلما» قيدا في التعريف و هو كما يظهر يشير الى «قصد العدوان» لأنه بدون هذا القصد لا يعد المأخوذ من الغير ظالما و أخذه ملك الغير ظلم.

و بناء على ما ذكرناه و حققناه من كلمات الفقهاء في مختلف المذاهب الإسلامية و المدارس الفقهية نخلص الى القول:

أن عنصري الغصب هما:

1- إثبات اليد (أو الاستيلاء).

2- قصد العدوان.

و على ذلك فان الغصب بمفهومه الشرعي لا يتحقق و بالتالي لا ينتج أثره من الضمان و غيره إلا بتوافر كلا العنصرين بحيث لو ان أحدا وضع يده على ملك غيره و استولى عليه من غير تعد لا يعد غاصبا بل قد يكون وصيا أو قيّما الى غير ذلك و كذا لو ان أحدا قصد العدوان و أبدى ما يدل عليه إلا أنه لم يضع يده و لم يستول على ملك الغير فلا يعتبر غاصبا ايضا.

الحال المساوي للغصب:

و هنا يحسن الالتفات إلى نقطة مهمة و هي ان من كانت بيده عين مملوكة‌


[1] التاج المذهب الجامع لأحكام المذهب 3: 343.

[2] الروض النضير 3: 401.

[3] المحلى 8: 144.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست