responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 65

و جاء في الجواهر [1]: و احترز «بالعدوان» عن إثبات يد المرتهن و الولي و الوكيل و المستأجر و غيرهم مما لا يكون عدوانا.

و ذكر السبزواري [2] كلمة «بغير حق» في تعريفه و نقل قولا آخر في تعريف الغصب و اثبت فيه كلمة «عدوانا».

و قد ذكر الشهيد الثاني [3] في المسالك كلمة «بغير الحق» في التعريف و اعتبره الأجود و قد نقل القول في تعريفه بذكر العدوان.

و قد ذكر في الروضة [4] «عدوانا» في تعريفه و قال في توضيحه «و بالعدوان خرج إثبات المرتهن، و الولي، و الوكيل، و المستأجر، و المستعير أيديهم على مال الراهن و المولّى عليه و الموكل أو المؤجر».

و ذكر محمد حسين آل كاشف الغطاء [5]: كلمة «عدوانا» في التعريف إذ قال «و بالمعنى الخاص- أي الغصب- و هو المحرم عقلا و شرعا: الاستيلاء على مال الغير عدوانا».

و من ذلك الذي عرضناه من كلمات الفقهاء في المقام يتبين لنا ان «قصد العدوان» عنصر ثان في التعريف يتحقق به مع الاستيلاء الغصب.

أما في المذهب الزيدي: فقد ذكر ابن المرتضى [6] كلمة «عدوانا» في تعريفه للغصب و قد‌


[1] الجواهر/ الشيخ محمد حسن النجفي/ ج 6/ طبعة حجرية.

[2] كفاية الأحكام/ ج 2/ طبعة حجرية.

[3] مسالك الافهام/ ج 2/ طبع حجر.

[4] الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 7: 15.

[5] تحرير المجلة 3: 103.

[6] البحر الزخار 4: 173.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست