responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 265

و قد أكدت التقنيات المدنية في البلاد العربية [1] ذلك إذ جاء انه إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها اثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.».

المبحث الثالث: انتقال الحيازة:

تنتقل الحيازة من السلف الى الخلف على وجوه: فقد يكون بالتمكين من الحق تمكينا ماديا، و ذلك يختلف باختلاف الحق و محله، فإذا كان محله منقولا فتسليمه يقع وفق طبيعة الشي‌ء و إذا كان عقارا فبالتسليم المادي.

و حيازة الخلف قد تقع منه نفسه و قد تقى من نائبه كالوكيل و الولي و الوصي نيابة عن الموكل و الصغير و الموصى عليه أو له و يعد من ذلك الوارث تنتقل إليه التركة على الوجه الذي تركها عليه المورّث و في كل الأحوال تنتقل الحيازة من السلف الى الخلف بالصفة التي ابتدأ بها الانتقال فإذا كانت مباشرة أو لمصلحة الغير أو بالواسطة فإن حسن النية و سوئها يصاحبها عند الانتقال [2].

و يراد بانتقال الحيازة من حائز الى حائز آخر ان تكون متصلة لا تنقطع اللاحقة منها عن السابقة و لا تعتبر اللاحقة حيازة مبتدأة و هكذا الاتصال ما بين الحيازتين السابقة و اللاحقة يكون من شأنه جواز ضم مدة الحيازة السابقة إلى مدة الحيازة اللاحقة و يتم انتقال الحيازة بأحد طريقين:

1- بالميراث فتنتقل حيازة المورث الى الوارث و هذا هو انتقال الحيازة إلى الخلف العام.


[1] الوسيط/ 9: 841.

[2] شرح القانون المدني العراقي/ حامد مصطفى/ 1: 353. الوسيط/ السنهورى/ 9: 874.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست