responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 264

و هذا هو نص المادة (1168) من التقنين المدني العراقي أيضا.

و قد ذكر السنهوري [1]: انه إذا كان الحائز سي‌ء النية فإنه يكون مسئولا قبل المالك عن استعمال الشي‌ء و استغلاله، فإذا نقصت قيمة الشي‌ء بسبب الاستعمال أو الاستغلال وجب عليه التعويض و إذا جنى ثمار الشي‌ء فإنه يلتزم بردّها الى المالك و يكون الحائز مسئولا عن هلاك الشي‌ء سواء هلك بخطئه أو بسبب أجنبي، أما مسؤوليته فيما إذا هلك الشي‌ء بسبب أجنبي و بغير خطئه فترجع إلى أنه سي‌ء النية في حيازته الشي‌ء.

و اذكر [2] ايضا انه بعد تقريب المادتين (256) من المشروع التمهيدي و المادة (1346) من المشروع و التي أصبحت المادة (984) مدني يستخلص أن الحائز سي‌ء النية يلتزم بردّ قيمة الشي‌ء وقت الهلاك أو الضياع أو التلف و ذلك دون إخلال بحق المالك في استرداد الشي‌ء و لو تالفا مع التعويض عن نقص قيمته بسبب التلف.

و هنا نستطيع ان نتبين وجه الالتقاء بين الحيازة بسوء نية و بين الغصب.

فالحائز سي‌ء النية إذ يضع يده على حق الغير بنية الاستحواذ عليه و التصرف فيه مع علمه بأن هذا الحق ليس عائدا له فإنما هو غاصب ايضا.

شروط الحيازة:

ان توفر عنصري الحيازة لا يكفي دون توافر شروط معينة لاعتبار الحيازة منتجة لآثارها و تحمى بدعاوى الحيازة و أهم هذه الشروط:

الهدوء، و الظهور، و الوضوع فإذا اقترنت الحيازة بإكراه أو كان هناك خفاء أو غموض فحينئذ لا تعتبر الحيازة صحيحة بحكم القانون.


[1] الوسيط/ 9: 978/ 981.

[2] الوسيط/ 9: 978/ 981.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست