responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 266

2- بالاتفاق: فيتفق الحائز مع شخص آخر على ان ينقل له الحيازة.

كما إذا اتفق البائع مع المشتري على ان ينقل له حيازة الشي‌ء المبيع أو اتفق الورثة مع الموصى له بعين معينة على ان ينقلوا له حيازة هذه العين و يستوي في ذلك ان يكون الحائز السابق مالكا للحق الذي ينقل حيازته الى الحائز اللاحق أو غير مالك له و هذا هو انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص [1].»‌

ان انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص أو الى الخلف العام إذا تحقق فيها سوء النية فإنه حينئذ يعتبر من قبيل تعاقب الأيدي على الشي‌ء المملوك للغير و بالتالي يترتب على الخلف خاصا كان أم عاما نفس المسؤلية التي كانت مترتبا على السلف إذا كان حائزا بسوء نية. و قد رأينا في باب الغصب ان من انتقل اليه المغصوب بشراء أو نحوه و كان عالما بالغصب فإنه يتحمل تمام المسئولية ايضا من ردّ المغصوب و التعويض عن الإضرار اللاحقة و الضمان بالكيفية التي فصلناها.

و هذا هو وجه الالتقاء.


[1] راجع الوسيط/ 9: 877/ 884. شرح القانون المدني/ حامد مصطفى/ 1:

353.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست