responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 263

حائز الشي‌ء المملوك للغير ففرقت بين سي‌ء النية و الحائز حسن النية ففيما يتعلق بالأول نصت المواد: على انه يلزم برد الشي‌ء إلى مالكه و بأن يردّ معه الثمار الطبيعية و المدنية التي حصلها أو كان يستطيع تحصيلها لو أدار العين ادارة عادية من وقت دخولها في حيازته و على ان يكون له الحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات ضرورية لحفظ الشي‌ء أو لتحصيل ثماره و على ان يتحمل هو نفقات الردّ.»‌

و هنا لو رجعنا إلى نظرية الغصب [1] لرأينا ان الفقهاء المسلمين قد أجمعوا على ردّ المغصوب الى مالكه و تحميل الغاصب نفقات الردّ و مؤنته مهما عظمت كما ان عليه ان يردّ معه فوائده و منافعه على التفصيل الذي ذكرناه في حينه.

و هذا وجه من وجوه الالتقاء بين الحيازة بسوء نية و بين الغصب.

مسؤولية الحائز سي‌ء النية عن هلاك العين أو تلفها:

نصت المادة (983) من المدني المصري [2] على ما يأتي:

«إذا كان الحائز حسن النية و انتفع بالشي‌ء وفقا لما يحسبه من حقه فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشي‌ء إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع.».

و تنص المادة (984) انه: «إذا كان الحائز سي‌ء النية فإنه يكون مسئولا عن هلاك الشي‌ء أو تلفه و لو كان ذلك ناشئا عن حادث فجائي إلا إذا ثبت ان الشي‌ء كان يهلك أو يتلف و لو كان باقيا في يد من يستحقه».


[1] راجع ص 99 و ما بعدها من الرسالة.

[2] الوسيط/ 9: 978/ 981.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست