اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 262
اعتقد انه على حق في الاحتياز كما نصت الفقرة الثانية من المادة (1148) مدني عراقي، إذ ان انتقال الحيازة في هذه الحالة يقوم على سبب باطل حتى ان من اشترى شيئا و لم يدفع ثمنه فاغتصب حيازته معتقدا بأن له الحق في ذلك يعد حائزا بسوء نية و من ادعى ملكية شيء فأخذه غصبا من حائزه يعد كذلك حائزا بسوء نية [1]».
و قد ذكر محمد علي عرفة [2] انه يعد سوء النية من اغتصب الحيازة من غيره بالإكراه حتى و لو كان يعتقد بحسن نية انه يملك الحق الذي اغتصب حيازته».
على ان السنهوري [3] ذكر ان الحائز يعتبر سيء النية في حالتين:
1- إذا ثبت ان الحائز و هو يجوز الحق الذي يستعمله ان حيازته لهذا الحق اعتداء على حق الغير. فالمغتصب مال الغير قد علم انه بعمله هذا قد اعتدى على حق هذا الغير و من اشترى عينا من بائع لا يملكها و هو يعلم ذلك و تسلم العين يكون حائزا سيء النية لأنه يعلم بأن العين لم تنتقل ملكيتها اليه و انه بحيازته إياها يعتدي على حق مالكها.
2- إذا ثبت ان الحائز و ان كان لا يعلم بأن حيازته اعتداء على حق الغير نتيجة لخطأ جسيم كان ينبغي عليه ان يعلم ذلك. و قد رأينا ان الجهل بالاعتداء على حق الغير لا يعتد به إذا كان نتيجة لخطأ جسيم.
ما يترتب على حسن النية و سوئها:
ذكر سليمان مرقص [4] ان التقنيات العربية قد نصت: «على إلزام