اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 261
آخر أو حقا شخصيا، و إذا ما توافر حسن النية على هذا الوجه لم ينسب إلى الحائز سوء النية و عندئذ لا يقال فيه انه يعتدى على حق الغير لأن الحيازة لا تكون اعتداء إلا إذا كانت غصبا أو إكراها أو على وجه الخفاء و الغموض.
و هذا التعريف لحسن النية يبدو انه مستخلص من النص القانوني [1] «يعد حسن النية من يجوز الحق و هو يجهل انه يعتدي على حق الغير إلا إذا كان الجهل ناشئا عن خطأ جسيم.»
و هذا هو نص المادة: (965) مدني مصري و المادة (969) مدني ليبي أما المادة (1148) من القانون المدني العراقي فقد نصت: «يعد حسن النية من يجوز الشيء و هو يجهل انه يعتدي على حق الغير و حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك».
و قد ذكر حامد مصطفى [2] على ان المادة (1148) في عبارتها الأخيرة تنص على المبدأ العام في احترام الحيازة و اعتبارها قرينة على وجود الحق فقالت: «يفترض حسن النية في الحيازة دائما ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك و قد اقتبس المشرع هذا النص من المادة (541) من مشروع القانون الايطالي و هذا المبدأ وجداني عام يتفق مع قاعدة الأصل براءة الذمة و درء الحدود هذا ما لم يثبت العكس و على من يعارض الحائز إثبات ذلك و ذلك ما أقرته مجلة الأحكام العدلية بنصها على ان بينة الخارج اولى من دعوى الملك المطلق و المقيد.»
و يعتبر الحائز سيء النية: «من اغتصب الحيازة من غيره بالإكراه و ان