اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 249
و ذكر ابن المرتضى [1] ذلك أيضا كما قدمنا. و عليه فهو وجه عند الزيدية. و نحن نرجح هذا الرأي لأن أصل البراءة يقدم على أصل السلامة فبراءة ذمة الغاصب من الانشغال هي الأولى هنا في التقديم.
المبحث الثالث: الاختلاف في قيمة المغصوب
و قد يختلف الغاصب مع المغصوب منه في قيمة المغصوب بعد إقراره بالغصب و عندئذ لمن سيكون القول هنا؟
الظاهر من كلمات الفقهاء ان هناك اتجاهين اتجاه جمهور الفقهاء و هم يذهبون الى أن القول للغاصب مع يمينه و الاتجاه الآخر اتجاه جماعة من فقهاء الجعفرية و قد ذهبوا الى أن القول للمالك مع يمينه.
الاتجاه الأول: اتجاه جمهور الفقهاء من الحنفية و الشافعية و الحنابلة و جماعة من الجعفرية و الزيدية.
ذكر الكاساني [2] من فقهاء الحنفية ذلك قائلا: «و لو اختلفا في أصل الغصب. أو جنس المغصوب. أو قيمته فالقول في ذلك كله قول الغاصب».
و في المذهب الشافعي: القول للغاصب أيضا مع يمينه على ما ذكر في الأم [3].
و في المذهب الحنبلي: ذكر ابن قدامة [4]: «و ان اختلفا في قيمة المغصوب. فالقول قول الغاصب».