responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 249

و ذكر ابن المرتضى [1] ذلك أيضا كما قدمنا. و عليه فهو وجه عند الزيدية. و نحن نرجح هذا الرأي لأن أصل البراءة يقدم على أصل السلامة فبراءة ذمة الغاصب من الانشغال هي الأولى هنا في التقديم.

المبحث الثالث: الاختلاف في قيمة المغصوب

و قد يختلف الغاصب مع المغصوب منه في قيمة المغصوب بعد إقراره بالغصب و عندئذ لمن سيكون القول هنا؟

الظاهر من كلمات الفقهاء ان هناك اتجاهين اتجاه جمهور الفقهاء و هم يذهبون الى أن القول للغاصب مع يمينه و الاتجاه الآخر اتجاه جماعة من فقهاء الجعفرية و قد ذهبوا الى أن القول للمالك مع يمينه.

الاتجاه الأول: اتجاه جمهور الفقهاء من الحنفية و الشافعية و الحنابلة و جماعة من الجعفرية و الزيدية.

ذكر الكاساني [2] من فقهاء الحنفية ذلك قائلا: «و لو اختلفا في أصل الغصب. أو جنس المغصوب. أو قيمته فالقول في ذلك كله قول الغاصب».

و في المذهب الشافعي: القول للغاصب أيضا مع يمينه على ما ذكر في الأم [3].

و في المذهب الحنبلي: ذكر ابن قدامة [4]: «و ان اختلفا في قيمة المغصوب. فالقول قول الغاصب».


[1] البحر الزخار/ 4: 191.

[2] بدائع الصنائع/ 7: 163، الاختيار/ الموصلي/ 3: 60.

[3] الام/ 3: 225، نهاية المحتاج/ الرملي/ 5: 171.

المهذب/ الشيرازي/ 1: 383.

[4] المقنع/ 2: 251، الإنصاف/ المرداوي/ 6: 211، غاية المنتهى/ الكرمي 2: 248.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست