responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 250

و في المذهب الجعفري: ذكر الشيخ الطوسي [1]: «إذا غصب من رجل ثوبا و أتلفه فاختلفا في قيمته فالقول قول الغاصب».

و ذكر الشهيد الثاني [2]: «و إذا اختلفا في القيمة حلف الغاصب».

و في المذهب الزيدي: ذكر ابن المرتضى [3]: «. و ان اتفقا على التلف و اختلفا في القيمة، فالقول للغاصب».

و إنما ذهبوا الى هذا الرأي للأدلة التالية:

أ- «لأن المغصوب منه يدعي عليه الضمان و هو ينكر فكان القول قوله إذ القول في الشرع قول المنكر» [4].

ب- «لأن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه إلا ما أقر به كما لو ادعى عليه دينا من غير غصب فأقرّ ببعضه» [5].

ج- «لأن الأصل البراءة من الزيادة على ما أقرّ به إلا أن يدعي خلاف المعتاد» [6].

د- «لأصالة البراءة من الزائد و لأنه منكر ما لم يدع ما يعلم كذبه» [7].

هذه أهم الأدلة التي ساقها الفقهاء في المقام لتأييد قولهم بأن الغاصب إذا اختلف مع المالك في قيمة المغصوب فالقول قوله مع يمينه و هي كما يظهر قوية يمكن الاعتماد عليها لترجيح هذا الرأي.


[1] المبسوط/ 3: 101.

[2] الروضة البهية/ 7: 58، مسالك الافهام/ ج 2/ طبع حجر/ غير مرقم.

[3] البحر الزخار/ 4: 191، التاج المذهب/ العنسي/ 3: 370.

[4] بدائع الصنائع/ الكاساني الحنفي/ 7: 163.

[5] المهذب/ الشيرازي/ 1: 383.

[6] البحر الزخار/ لابن المرتضى/ 4: 191.

[7] الروضة البهية/ الشهيد الثاني/ 7: 58.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست