اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 250
و في المذهب الجعفري: ذكر الشيخ الطوسي [1]: «إذا غصب من رجل ثوبا و أتلفه فاختلفا في قيمته فالقول قول الغاصب».
و ذكر الشهيد الثاني [2]: «و إذا اختلفا في القيمة حلف الغاصب».
و في المذهب الزيدي: ذكر ابن المرتضى [3]: «. و ان اتفقا على التلف و اختلفا في القيمة، فالقول للغاصب».
و إنما ذهبوا الى هذا الرأي للأدلة التالية:
أ- «لأن المغصوب منه يدعي عليه الضمان و هو ينكر فكان القول قوله إذ القول في الشرع قول المنكر» [4].
ب- «لأن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه إلا ما أقر به كما لو ادعى عليه دينا من غير غصب فأقرّ ببعضه» [5].
ج- «لأن الأصل البراءة من الزيادة على ما أقرّ به إلا أن يدعي خلاف المعتاد» [6].
د- «لأصالة البراءة من الزائد و لأنه منكر ما لم يدع ما يعلم كذبه» [7].
هذه أهم الأدلة التي ساقها الفقهاء في المقام لتأييد قولهم بأن الغاصب إذا اختلف مع المالك في قيمة المغصوب فالقول قوله مع يمينه و هي كما يظهر قوية يمكن الاعتماد عليها لترجيح هذا الرأي.