و هنا يعني أن القول بشكل مبدئي للمالك.
و ذكر المرداوي [1] من فقهاء الحنابلة: «و ان اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك بلا نزاع أعلمه».
و ذكر المحقق الحلي [2] من فقهاء الجعفرية: «أما لو ادعى الغاصب عيبا فأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه».
و ذكر ابن المرتضى [3] من الزيدية: «فرع: فإن قال الغاصب كان معيبا فقيمته كذا. فوجهان: يقبل، إذ الأصل البراءة، و لا إذ الأصل السلامة من العيوب».
و احتج هؤلاء بأصالة السلامة من العيوب.
أما الرأي الثاني: فهو لبعض الجعفرية و وجه عند الزيدية و رأي للشافعية و رأي لبعض الحنابلة و هو كما قلنا أنهما إذا اختلفا في العيب فالقول للغاصب.
ذكر ذلك الشيخ الطوسي [4] من فقهاء الجعفرية.
و قال به ابن إدريس أيضا صاحب السرائر على ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة [5]. و أشار إليه المرداوي [6] من الحنابلة و الشيرازي [7] من الشافعية.
[1] الإنصاف/ 6: 211، المقنع/ لابن قدامة/ 2: 251، غاية المنتهى 2: 248.
[2] شرائع الإسلام/ 2: 157، كفاية الأحكام/ السبزواري/ ج 2 طبع حجر، كذلك مسالك الافهام/ الشهيد الثاني/ ج 2 طبع حجر، جواهر الكلام/ النجفي/ ج 6/ طبع حجر.
[3] البحر الزخار/ 4: 191، التاج المذهب/ العنسي/ 3: 368.
[4] المبسوط/ 3: 104.
[5] مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة/ محمد الجواد الحسيني العاملي/ ج 6 ص 257.
[6] الإنصاف/ 6: 211.
[7] المهذب/ 1: 383.