responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 248

و هنا يعني أن القول بشكل مبدئي للمالك.

و ذكر المرداوي [1] من فقهاء الحنابلة: «و ان اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك بلا نزاع أعلمه».

و ذكر المحقق الحلي [2] من فقهاء الجعفرية: «أما لو ادعى الغاصب عيبا فأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه».

و ذكر ابن المرتضى [3] من الزيدية: «فرع: فإن قال الغاصب كان معيبا فقيمته كذا. فوجهان: يقبل، إذ الأصل البراءة، و لا إذ الأصل السلامة من العيوب».

و احتج هؤلاء بأصالة السلامة من العيوب.

أما الرأي الثاني: فهو لبعض الجعفرية و وجه عند الزيدية و رأي للشافعية و رأي لبعض الحنابلة و هو كما قلنا أنهما إذا اختلفا في العيب فالقول للغاصب.

ذكر ذلك الشيخ الطوسي [4] من فقهاء الجعفرية.

و قال به ابن إدريس أيضا صاحب السرائر على ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة [5]. و أشار إليه المرداوي [6] من الحنابلة و الشيرازي [7] من الشافعية.


[1] الإنصاف/ 6: 211، المقنع/ لابن قدامة/ 2: 251، غاية المنتهى 2: 248.

[2] شرائع الإسلام/ 2: 157، كفاية الأحكام/ السبزواري/ ج 2 طبع حجر، كذلك مسالك الافهام/ الشهيد الثاني/ ج 2 طبع حجر، جواهر الكلام/ النجفي/ ج 6/ طبع حجر.

[3] البحر الزخار/ 4: 191، التاج المذهب/ العنسي/ 3: 368.

[4] المبسوط/ 3: 104.

[5] مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة/ محمد الجواد الحسيني العاملي/ ج 6 ص 257.

[6] الإنصاف/ 6: 211.

[7] المهذب/ 1: 383.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست