اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 243
و ذكر المرداوي [1] من فقهاء المذهب الحنبلي انه: «لو اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه على الصحيح من المذهب قال في الفروع: قبل قول الغاصب في الأصح و جزم به في المغني و قدمه الحارثي.
فعلى المذهب للمغصوب منه أن يطالب الغاصب ببدله».
و هو رأي بعض المالكية: ذكر ابن الحطاب [2]: «قال: قال في التوضيح: و لم أر في المهمات وجوب اليمين على الغاصب إذا ادعى التلف. و نصّ ابن عبد السلام على وجوب اليمين هنا في التلف».
و هو رأي فقهاء المذهب الجعفري: ذكر المحقق الحلي [3]: «و إذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين».
و ذكر الشهيد الثاني [4]: «و كذا يحلف الغاصب لو ادعى التلف و إن كان دعوى التلف خلاف الأصل فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس لو فرض التلف. و متى حلف على التلف طولب بالبدل».
الاتجاه الآخر: و هو اتجاه المذهب الحنفي و الزيدي و هؤلاء يذهبون إلى