responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 243

و ذكر المرداوي [1] من فقهاء المذهب الحنبلي انه: «لو اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه على الصحيح من المذهب قال في الفروع: قبل قول الغاصب في الأصح و جزم به في المغني و قدمه الحارثي.

فعلى المذهب للمغصوب منه أن يطالب الغاصب ببدله».

و هو رأي بعض المالكية: ذكر ابن الحطاب [2]: «قال: قال في التوضيح: و لم أر في المهمات وجوب اليمين على الغاصب إذا ادعى التلف. و نصّ ابن عبد السلام على وجوب اليمين هنا في التلف».

و هو رأي فقهاء المذهب الجعفري: ذكر المحقق الحلي [3]: «و إذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين».

و ذكر الشهيد الثاني [4]: «و كذا يحلف الغاصب لو ادعى التلف و إن كان دعوى التلف خلاف الأصل فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس لو فرض التلف. و متى حلف على التلف طولب بالبدل».

الاتجاه الآخر: و هو اتجاه المذهب الحنفي و الزيدي و هؤلاء يذهبون إلى‌


[1] الإنصاف/ 6: 211، زوائد الكافي/ ص 155.

[2] مواهب الجليل/ 5: 289.

[3] شرائع الإسلام/ 2: 157، مسالك الافهام/ الشهيد الثاني/ ج 2 طبع حجر.

كفاية الأحكام/ السبزواري/ ج 2/ طبع حجر.

جواهر الكلام/ محمد حسن النجفي/ ج 6 طبع حجر/ باب الغصب.

[4] الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/ 7: 59.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست