responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 242

الفصل الثالث: اختلاف الغاصب و المغصوب منه (دعاوي الغصب) ان الغاصب حين مطالبته بردّ المغصوب و إيجابه عليه قد يدعى تلفه و هلاكه و مع بقائه فقد يحدث نزاع و خصام بين المالك و الغاصب في صفة المغصوب أو جنسه أو قدره أو قيمته و هنا كيف يتم حسم هذه القضايا من وجهة نظر الفقه الإسلامي.

هذا ما سنبحثه في هذا الفصل. مستعرضين آراء الفقهاء في المقام مستخلصين اتجاهاتهم.

المبحث الأول: التنازع في تلف المغصوب و في ردّه

الفرع الأول: تلف المغصوب:

الظاهر من كلمات الفقهاء في المقام ان هناك اتجاهين في هذه المسألة:

الأول: اتجاه جمهور الفقهاء و أولاء يذهبون الى ان المالك إذا تنازع مع الغاصب في تلف المغصوب أي إذا ادعى الغاصب التلف و أنكر المالك مدعيا البقاء فإن القول قول الغاصب مع يمينه.

ذكر ذلك الشيرازي [1] من فقهاء المذهب الشافعي قائلا: «إذا اختلف الغاصب و المغصوب منه في تلف المغصوب فقال المغصوب منه هو باق و قال الغاصب تلف فالقول قول الغاصب مع يمينه. و هل يلزمه البدل؟ فيه وجهان. الثاني يلزمه لأنه بيمينه تعذر الرجوع الى العين فاستحق البدل كما لو غصب عبدا فأبق».

و ذكر ذلك الأردبيلي [2] أيضا.


[1] المهذب/ 1: 383.

[2] الأنوار لإعمال الأبرار/ ص 363، منهج الطلاب المطبوع بهامش فتح الوهاب ج 1 ص 234، نهاية المحتاج/ الرملي/ 5: 170.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست