responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 244

أن الغاصب إذا ادعى تلف المغصوب فإنه يحبس مدة بحيث يعلم أنه لو كان باقيا لأظهره ثم يقضي عليه بالبدل.

ذكر عبد اللّه الموصلي [1] من الحنفية: «و إن ادعى الهلاك حبسه الحاكم مدة يعلم أنها لو كانت باقية- أي العين المغصوبة لأظهرها ثم يقضي عليه ببدلها. و ذكر ابن المرتضى [2] من فقهاء الزيدية ذلك قائلا: و القول للمالك في بقاء العين إذ هو الأصل و يريد إسقاط حق المالك فيحبس حتى يظن الحاكم أنها لو كانت باقية سلمها».

و في المذهب الجعفري ذهب الى هذا الرأي جماعة [3] و لكن اشترطوا اقامة المالك البينة على بقاء العين.

و نحن هنا مع هذا الاتجاه لأنه الأقرب الى الصواب ذلك ان الغاصب قد يدعي تلف المغصوب ليتملكه بقيمته بعد ذلك و في ذلك إضاعة لحقوق العباد و احتيال لأكل أموال الناس بالباطل و هو ما لا تجيزه الشريعة بأي حال.

ثم ان دعوى التلف خلاف الأصل و لا يلزم تخليده الحبس كما ذهب جماعة لأنه إنما يحبس مدة بحيث يعلم أنه لو كان المغصوب باقيا لسلمة. و في ذلك ردع للغصّاب من سلوك مثل هذه الطرق.

الفرع الثاني: الاختلاف في ردّ المغصوب و عدمه

ذهب الحنفية في هذه المسألة الى أن الغاصب إذا اختلف مع المغصوب منه في ردّ المغصوب فإنه لا يصدق إلا ببينة. قال الكاساني [4] ذلك معللا:


[1] الاختيار لتعليل المختار/ 3: 60، بدائع الصنائع/ الكاساني/ 7: 151.

[2] البحر الزخار/ 4: 191.

[3] جواهر الكلام/ الشيخ محمد حسن النجفي/ ج 6/ طبع حجر/ آخر كتاب الغصب.

[4] بدائع الصنائع/ 7: 151.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست