responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 232

المبحث الثاني: الغرس و البناء و الحفر في الأرض المغصوبة

الفرع الأول: الغرس و البناء

ان الغاصب قد يغرس غرسا في الأرض المغصوبة أو يبني بناء فيها بمواد من عنده و بأدواته فما هو الحكم هنا.

يبدو ان للفقهاء آراء في المقام:

الأول: رأي بعض الحنفية و الشافعية و الحنابلة و الجعفرية و هو القول بأن على الغاصب قلع ما غرسه و ما بناه في الأرض المغصوبة و ردّ الأرض و أرش ما يطرأ عليها بسبب القلع.

ذكر ذلك القدوري [1] من فقهاء الحنفية قائلا: «و من غصب أرضا فغرس فيها أو بنى فيها قيل له أقلع البناء و الغرس و ردها الى مالكها لقوله 6: ليس لعرق ظالم حق».

و ذكر الشافعي [2] ذلك أيضا بقوله: «و لو اغتصبه أرضا فغرسها.

أو بنى فيها بناء أو شقّ أنهارا كان عليه كراء مثل الأرض بالحال الذي اغتصبه إياها و كان على الباني و الغارس أن يقلع بناءه و غرسه فإذا قلعه ضمن ما نقص القلع الأرض حتى يردّ الأرض بحالها حين أخذها».

و من فقهاء الحنابلة ذكر ابن النجار [3]: «و إن غرس أو بنى فيها- أي الأرض المغصوبة أخذ بقلع غرسه أو بنائه و تسويتها و أرش نقصها و أجرتها».


[1] جوهرة القدوري/ 1: 342، جامع الفصولين/ ابن قاضي سماونة/ 2: 96.

و راجع مجمع الضمانات/ لابن غانم/ 1: 127.

[2] الام/ 3: 222، المهذب/ الشيرازي/ 1: 378.

[3] منتهى الإرادات/ 1: 509، العمدة/ المقدسي/ ص 273.

مختصر الإنصاف/ محمد عبد الوهاب/ ص 390، المقنع/ موفق الدين بن قدامة/ 2: 245.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست