اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 232
المبحث الثاني: الغرس و البناء و الحفر في الأرض المغصوبة
الفرع الأول: الغرس و البناء
ان الغاصب قد يغرس غرسا في الأرض المغصوبة أو يبني بناء فيها بمواد من عنده و بأدواته فما هو الحكم هنا.
يبدو ان للفقهاء آراء في المقام:
الأول: رأي بعض الحنفية و الشافعية و الحنابلة و الجعفرية و هو القول بأن على الغاصب قلع ما غرسه و ما بناه في الأرض المغصوبة و ردّ الأرض و أرش ما يطرأ عليها بسبب القلع.
ذكر ذلك القدوري [1] من فقهاء الحنفية قائلا: «و من غصب أرضا فغرس فيها أو بنى فيها قيل له أقلع البناء و الغرس و ردها الى مالكها لقوله 6: ليس لعرق ظالم حق».
و ذكر الشافعي [2] ذلك أيضا بقوله: «و لو اغتصبه أرضا فغرسها.
أو بنى فيها بناء أو شقّ أنهارا كان عليه كراء مثل الأرض بالحال الذي اغتصبه إياها و كان على الباني و الغارس أن يقلع بناءه و غرسه فإذا قلعه ضمن ما نقص القلع الأرض حتى يردّ الأرض بحالها حين أخذها».
و من فقهاء الحنابلة ذكر ابن النجار [3]: «و إن غرس أو بنى فيها- أي الأرض المغصوبة أخذ بقلع غرسه أو بنائه و تسويتها و أرش نقصها و أجرتها».
[1] جوهرة القدوري/ 1: 342، جامع الفصولين/ ابن قاضي سماونة/ 2: 96.