responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 233

و من فقهاء المذهب الجعفري: ذكر المحقق الحلي [1]: «إذا غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و نماؤه للزارع و عليه أجرة الأرض و إزالة غرسه و زرعه و طمّ الحفر و أرش الأرض ان نقصت.».

اما الزيدية [2] فعلى هذا الرأي لكنهم لا يرون ضمان نقص الأرض.

الثاني: أما الرأي الثاني فهو رأي فقهاء المالكية و هو تخيير المالك بين دفع قيمة الغرس و البناء و أخذ الأرض المغصوبة بما عليها أو أمره بقلع غرسه أو بنائه.

جاء في المدونة [3]: «قلت أ رأيت لو ان رجلا غصب أرضا فغرس فيها شجرا فاستحقها ربها قال: يقال للغاصب أقلع شجرك إلا ان يشاء رب الأرض ان يأخذها بقيمتها مقلوعة و كذلك البنيان إذا كان الغاصب في قلعه منفعة فإنه يقال له اقلعه إلا ان يشاء رب الأرض ان يأخذه بقيمته.».

و ذكر الدردير [4]: «و خيّر رب الشي‌ء المغصوب إذا كان أرضا ان بنى الغاصب عليها أو غرس فيها شجرا فالخيار لربه لا للغاصب في أخذ ما غصب من الأرض و ما فيها من بناء أو غرس مع دفع قيمته منقوضا ان كان له قيمة بعد النقض لا ما لا قيمة له كتراب.».

و ذكر ابن جزي [5]: «من غصب أرضا فغرس فيها أشجارا لا يؤمر‌


[1] شرائع الإسلام/ 2: 156، مسالك الافهام/ الشهيد الثاني/ ج 2/ طبع حجر/ الغصب. فقه الامام الصادق/ محمد جواد مغنية/ 3: 18، المبسوط الطوسي/ 3: 73.

[2] التاج المذهب/ العنسي 3: 356.

[3] ج 14/ ص 74.

[4] الشرح الصغير/ 4: 91.

[5] القوانين/ ص 283.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست