responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 231

فإنها إضافة الى معارضتها لما ورد عن الرسول 6 من قوله: «من زرع في أرض قوم. إلخ» فإنها غير صريحة في المقام.

و قد عقّب الشيخ [1] بعد ذلك بقوله: «و تجدر الإشارة الى أن للمالك أن يجبر الغاصب على إزالة الزرع قبل أن ينضج و إن تضرر ضررا جسيما لأنه هو الذي سبب الإضرار لنفسه هذا بالإضافة إلى أجرة المثل مدة بقاء الزرع في الأرض».

و هذا لا يتسق مع ما أورده من الرواية.

و لذلك كله فنحن نرشح الاتجاه الثالث في الفقه الإسلامي الذي يذهب الى أن المالك مخير بين تملك الزرع بنفقته و بين تركه للغاصب مع استيفاء أجرة الأرض. و ذلك للأسباب التالية:

1- ان هذا الرأي يتفق مع روح العدالة التي يتحراها الفقه الإسلامي دائما و لأن فيه مصلحة الطرفين و عدم إلحاق الضرر بأي منهما ذلك لأن الغاصب و إن كان معتديا بوضع البذر و الزرع في أرض الغير بدون إذنه إلا أنه لا ينبغي أن يقابل بعدوان مثله أي بمصادرة ملكه مطلقا و تمليك ما زرعه للمالك لأن هذا كما عرفنا لا وجه له شرعا. و أما من جهة المالك فإن إعطاءه حق التخيير بإبقاء زرع الغاصب في أرضه بأجرة أو بتملكه لقاء تعويض عادل للغاصب ان ذلك بمثابة إعادة تصرف المغصوب منه في ملكه تصرفا كاملا جريا مع قاعدة «الناس مسلطون على أموالهم».

2- ان هذا الرأي يتفق مع قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» و يمكن أن يستند إليها.

3- ان هذا الرأي يحول بين ان يجني الغاصب ثمار غصبه في عين الوقت الذي يحفظ له حقه من الهدر.


[1] فقه الإمام الصادق «ع»/ 3/ ص 19.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست