responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 197

و المغصوب مختلط يحنسه فهما على ما قررناه شريكان مع ملاحظة فيما لو كان الخلط بالأردإ فيعتبر بمثابة الاستهلاك فيكون الانتقال الى المثل أو القيمة لأنه جمع بين حقين.

و أما الثانية: اختلاط المغصوب بغير جنسه

و الحكم هنا: في المذهب الحنفي [1]: الضمان إجماعا لأنه استهلاك. و عند الشافعية [2] الضمان أيضا لأنه لا يتخلص منه أي استهلاك. و عند الحنابلة [3] اتجاهان: الأول: انه استهلاك فيضمن و هذا هو المذهب. و الثاني: يباع الخليط و يكونان شريكين كل بقدر حقه. و أما في رأي الجعفرية [4] فيعتبر خلط المغصوب بغير جنسه استهلاكا فيجب ضمان المثل و كذلك ذهب الزيدية [5] و وجوب الضمان هنا هو الرأي الراجح لكونه مما تعذر رده.

المبحث الثاني:

الفرع الأول: الجناية على المغصوب

تمهيد: إن كل قارئ لكتب الفقه الإسلامي حين يمرّ بباب الغصب سيلتقي ببحث الجناية على الرقيق المغصوب و ما يتعلق بذلك من أحكام و لكن الرسالة و هي هذا الكتاب تخلو من ذلك تماما و من هنا ينبثق تساؤل ترى لما ذا أهمل الموضوع و استبعد نهائيا في حين نجد الفقهاء المسلمين يتناولونه و يعرضون مسائله و أحكامه؟! و الجواب يقع في أمور:

الأول: إن الشريعة الإسلامية الغراء لم تقر الرق كمبدأ و لم تنظر إليه‌


[1] الفتاوى الهندية/ 5: 117.

[2] الأم/ الشافعي/ 3: 226.

[3] الإنصاف/ المرداوي/ 6: 163.

[4] شرائع الإسلام/ 2: 154.

[5] التاج المذهب/ العنسي/ 3: 359.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست