اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 197
و المغصوب مختلط يحنسه فهما على ما قررناه شريكان مع ملاحظة فيما لو كان الخلط بالأردإ فيعتبر بمثابة الاستهلاك فيكون الانتقال الى المثل أو القيمة لأنه جمع بين حقين.
و أما الثانية: اختلاط المغصوب بغير جنسه
و الحكم هنا: في المذهب الحنفي [1]: الضمان إجماعا لأنه استهلاك. و عند الشافعية [2] الضمان أيضا لأنه لا يتخلص منه أي استهلاك. و عند الحنابلة [3] اتجاهان: الأول: انه استهلاك فيضمن و هذا هو المذهب. و الثاني: يباع الخليط و يكونان شريكين كل بقدر حقه. و أما في رأي الجعفرية [4] فيعتبر خلط المغصوب بغير جنسه استهلاكا فيجب ضمان المثل و كذلك ذهب الزيدية [5] و وجوب الضمان هنا هو الرأي الراجح لكونه مما تعذر رده.
المبحث الثاني:
الفرع الأول: الجناية على المغصوب
تمهيد: إن كل قارئ لكتب الفقه الإسلامي حين يمرّ بباب الغصب سيلتقي ببحث الجناية على الرقيق المغصوب و ما يتعلق بذلك من أحكام و لكن الرسالة و هي هذا الكتاب تخلو من ذلك تماما و من هنا ينبثق تساؤل ترى لما ذا أهمل الموضوع و استبعد نهائيا في حين نجد الفقهاء المسلمين يتناولونه و يعرضون مسائله و أحكامه؟! و الجواب يقع في أمور:
الأول: إن الشريعة الإسلامية الغراء لم تقر الرق كمبدأ و لم تنظر إليه