responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 198

كظاهرة مشروعة بل اعتبرته ظاهرة غير مشروعة تصطدم مع المبادئ و المثل التي نادى بها الإسلام كرسالة سماوية خالدة و شاملة لكل مناحي الحياة الإنسانية.

أن الشريعة الإسلامية احترمت الإنسان بصفته إنسان و أعلنت كرامته قال اللّه تعالى وَ لَقَدْ كَرَّمْنٰا بَنِي آدَمَ [1].

و أناطت به المسؤولية الكبرى في الحياة إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ عَلَى السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبٰالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسٰانُ [2] و في مجتمع يموج بالتفاخر بالأنساب و الأحساب و يضطرب المجتمع البشري بأبشع أنواع الاستغلال و التمييز بين البشر أعلن الرسول الكريم 6 أن الناس سواء فورد في خطبة حجة الوداع المشهورة قوله 6: «كلكم لآدم و آدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي و لا لأسود على أبيض إلا بالتقوى».

و قد ورد عن الإمام علي 7 مخاطبا ابنه الحسن 7: «يا بني:

الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق».

و المتتبع للنصوص الشرعية قرانا و سنة و لسيرة الرسول 6 و الصحابة الكرام يجد تطبيقات هذا المبدأ بوضوح و من هنا أيضا لا يمكن أن تجد نصا شرعيا ينطق بالرق و الرقية بل تجد عوضا عنها (العتق و الاستفداء).

الثاني: إن الرق و الرقيق كان في المجتمع الدؤلي آنذاك ظاهرة مألوفة بل كان يشكل عصب الحياة الاقتصادية و التجارية و كان الرقيق يجتمع ليشكل هذه الظاهرة من أكثر من مصدر و سبب فالرهان مثلا واحد من الأسباب و البيع و الشراء و الحرب أسباب يسترق عن طريقها الإنسان ضمن هذه‌


[1] الأسراء: 70.

[2] الأحزاب: 72.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست