responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 196

[صور اختلاط المغصوب عند الغاصب و تعذر تمييزه]

بعد هذا الاستعراض لنصوص الفقهاء في المقام نجمل الكلام في الموضوع و نستل نقاط الالتقاء و الافتراق بين فقهاء المذاهب الإسلامية في هذا الصدد فنقول:

ان اختلاط المغصوب عند الغاصب و تعذر تمييزه على صور:

الاولى: اختلاط يحنسه

و الحكم هنا: في المذهب الحنفي: عند أبي حنيفة استهلاك فالخالط ضامن و لا حق للمالك و عند الصاحبين المالك مخير بين تضمين الغاصب مثل حقه و إلا فالمشاركة في المخلوط يقسم على قدر حقهما.

و في المذهب الشافعي [1]: وجهان: الأول: انه كالتالف فيضمن الغاصب مثله.

و الثاني: أن يدفع الى المالك منه لأنه يقدر على دفع بعض ماله فلا ينتقل الى البدل.

و هذا هو رأي الحنابلة أيضا كما ذكر ابن قدامة [2].

أما رأي فقهاء الجعفرية [3] فهو القول بأن الغاصب و المالك هنا شريكان.

و عند الزيدية [4] يفرقون بين المثلي فيرون ان الخلط به استهلاك على رأي الهادي و على رأي المؤيد و الناصر يصبحان شريكين أما القيمي فيعتبر خلطه استهلاك فيضمن الغاصب.

و القول الراجح هنا هو القول بالشركة حيث ان لكل من المالك و الغاصب عين مال قائمة. فيحتفظ كل واحد منهما بحقه و حيث لا يمكن الفصل‌


[1] المهذب/ الشيرازي/ 1: 378.

[2] المقنع/ 2: 240.

[3] الشرائع/ المحقق الحلي/ 2: 154.

[4] البحر الزخار/ لابن المرتضى/ 4: 182.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست