اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 196
[صور اختلاط المغصوب عند الغاصب و تعذر تمييزه]
بعد هذا الاستعراض لنصوص الفقهاء في المقام نجمل الكلام في الموضوع و نستل نقاط الالتقاء و الافتراق بين فقهاء المذاهب الإسلامية في هذا الصدد فنقول:
ان اختلاط المغصوب عند الغاصب و تعذر تمييزه على صور:
الاولى: اختلاط يحنسه
و الحكم هنا: في المذهب الحنفي: عند أبي حنيفة استهلاك فالخالط ضامن و لا حق للمالك و عند الصاحبين المالك مخير بين تضمين الغاصب مثل حقه و إلا فالمشاركة في المخلوط يقسم على قدر حقهما.
و في المذهب الشافعي [1]: وجهان: الأول: انه كالتالف فيضمن الغاصب مثله.
و الثاني: أن يدفع الى المالك منه لأنه يقدر على دفع بعض ماله فلا ينتقل الى البدل.
أما رأي فقهاء الجعفرية [3] فهو القول بأن الغاصب و المالك هنا شريكان.
و عند الزيدية [4] يفرقون بين المثلي فيرون ان الخلط به استهلاك على رأي الهادي و على رأي المؤيد و الناصر يصبحان شريكين أما القيمي فيعتبر خلطه استهلاك فيضمن الغاصب.
و القول الراجح هنا هو القول بالشركة حيث ان لكل من المالك و الغاصب عين مال قائمة. فيحتفظ كل واحد منهما بحقه و حيث لا يمكن الفصل