responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 178

أ- لأنه أقرب الى تحقيق العدالة التي ينشدها الشرع الشريف لمراعاته حق الطرفين.

ب- ان الواجب على الغاصب ردّ المغصوب نفسه و كما هو الى المالك و حيث أمكن فصل ما اضافه الغاصب لزمه دون الإضرار بحق المالك فيما إذا حدث بفصله نقص حيث يضمن.

ج- و إذا لم يمكن فصل الزيادة عن المغصوب و هو عين مال الغاصب فلا مسوّغ لإجباره على ذلك كما لا مسوّغ لإلزامه بضمان قيمة المغصوب حيث هو باق بعينه فكان الأوفق حينئذ ان يعتبر شريكا مع المالك بقدر حقه مع احتفاظ المالك بحقه في التعويض لو حدث نقص لقيمة المغصوب بسبب تلك الزيادة.

الفرع الثاني: نقص المغصوب:

ان المغصوب قد يحدث به نقص عند الغاصب اما باستعماله أو بغير استعماله و في هذه الحالة فما هو الحكم هنا؟ و هل يجب عليه الضمان أم ما ذا؟

هذا ما سنبحثه في هذه النقطة مستعرضين أقوال الفقهاء مستخلصين نتائج ذلك و مقارنين بما ذهب اليه القانون هنا.

عند استعراضنا لكلمات فقهاء الحنفية في المقام نجد:

ان الكاساني [1] يقول: «. إذا سقط عضو من المغصوب و هو في يد الغاصب بآفة سماوية أو لحقه. عرج أو شلل. يأخذه المالك و يضمنه النقصان لوجود فوات جزء من البدن أو فوات صفة مرغوب فيها.» و قد علّل ذلك بقوله: «و هلاك كل المغصوب مضمون بكل القيمة فهلاك بعضه‌


[1] بدائع الصنائع/ 7: 155 و راجع ايضا الجوهرة النيرة/ 1: 34.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست