اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 179
يكون مضمونا بقدره لما ذكرنا ان ضمان الغصب ضمان جبر الفائت فيتقدر بقدر الفوات».
و ذكر أبو جعفر الطحاوي [1]: «إذا نقص المغصوب عند الغاصب في يديه فعلى الغاصب ضمان قيمة نقصانه للمغصوب منه يردها مع المغصوب على المغصوب منه».
و ذكر في الفتاوى الكاملية [2]: «لو غصب حمارا فعرج عنده فما الحكم؟
و الجواب ما في البزازية عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب ان كان يمشي مع العرج ضمن النقصان.».
و في المذهب الشافعي: ذكر الشافعي [3]: «و لو اغتصبه زيتا فأغلاه على النار فنقص كان عليه ان يسلمه اليه و ما نقص مكيلته.».
و ذكر الرملي [4]: «. و لو نقص بالاستعمال بأن بلى الثوب باللبس ففي الأصح انه يجب الأرش».
و هذا موافق لرأي الأحناف في وجوب ضمان النقصان:
و في المذهب الحنبلي: ذكر في المقنع [5]: «و ان نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلّت و عفنت خيّر ربها بين أخذ مثلها و بين تركها حتى يستقر فسادها و يأخذها و أرش نقصها.».