responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 179

يكون مضمونا بقدره لما ذكرنا ان ضمان الغصب ضمان جبر الفائت فيتقدر بقدر الفوات».

و ذكر أبو جعفر الطحاوي [1]: «إذا نقص المغصوب عند الغاصب في يديه فعلى الغاصب ضمان قيمة نقصانه للمغصوب منه يردها مع المغصوب على المغصوب منه».

و ذكر في الفتاوى الكاملية [2]: «لو غصب حمارا فعرج عنده فما الحكم؟

و الجواب ما في البزازية عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب ان كان يمشي مع العرج ضمن النقصان.».

و في المذهب الشافعي: ذكر الشافعي [3]: «و لو اغتصبه زيتا فأغلاه على النار فنقص كان عليه ان يسلمه اليه و ما نقص مكيلته.».

و ذكر الرملي [4]: «. و لو نقص بالاستعمال بأن بلى الثوب باللبس ففي الأصح انه يجب الأرش».

و هذا موافق لرأي الأحناف في وجوب ضمان النقصان:

و في المذهب الحنبلي: ذكر في المقنع [5]: «و ان نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلّت و عفنت خيّر ربها بين أخذ مثلها و بين تركها حتى يستقر فسادها و يأخذها و أرش نقصها.».


[1] مختصر الطحاوي/ ص 117.

[2] ص 208/ 210 و راجع ما في تحفة الفقهاء/ لأبي الليث السمرقندي/ ج 3 ص 115 و مختصر المسعودي/ مخطوط/ معهد الدراسات الإسلامية العليا/ رقم 985.

[3] الام/ 3: 226 و راجح المهذب/ الشيرازي/ 1: 376.

[4] نهاية المحتاج/ 5: 170.

[5]. 2: 239 و راجع الإنصاف/ المرداوي/ 6: 158.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست