responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 177

و إن لم يمكن فصله لم يرجع بقيمة صبغه.

ثم نقل قول أبي حنيفة و هو: «ان زاد به الثوب أي بالصبغ خيّر المالك بين أخذ الثوب و ضمان الصبغ أو أخذ قيمته. و أعقبه بقوله: لا وجه لضمان الصبغ».

و ذكر رأي الإمام يحيى أيضا و هو: «من غصب دارا فزخرفها فعليه إزالة الزخرفة ان طلب إذ يشغل بها ملك الغير كالأحمال و يضمن أرش النقص ان نقصت بالقلع فإن طلبها الغاصب فوجهان: يجاب، إذ هي ملكه و لا:

إلا أن يكون لهما عين تنفصل. قلت: و هو الأقرب».

و يتلخص لنا من كل ذلك ان هناك ثلاثة آراء في مسألة تغيير المغصوب بزيادة شي‌ء عليه من مال الغاصب و هي:

1- رأي فقهاء الحنفية و المالكية: و هو القول بتخيير المالك بين ترك المغصوب و إعطاء الغاصب قيمة الزيادة و بين ترك المغصوب و تضمينه قيمته قبل الزيادة.

2- رأي فقهاء المذهب الحنبلي: «و هو القول بأن الغاصب حينئذ يكون شريكان للمغصوب منه كل بقدر ماله و أيهما زادت قيمته فزيادته لمالكه و ان نقصت قيمة المغصوب بتلك الزيادة فعلى الغاصب ضمانها».

3- رأي فقهاء المذهب الشافعي و الجعفري و الزيدي: و هو التفصيل بين ما إذا أمكن فصل الزيادة التي أضافها الغاصب على المغصوب فيجب عليه فصلها مع ضمان ما يطرأ على المغصوب من نقص.

و أما إذا لم يمكن فصل الزيادة فالغاصب حينئذ يكون شريكا مع المغصوب منه بقدر ماله.

و هذا الرأي الأخير هو ما نميل اليه و نرجحه على بقية الآراء و ذلك‌

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست