اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 171
و يتدخل الفقهاء لطرح الاحتمالات الواردة في هذا المقام ثم تخريجها و تكييفها فقهيا كل على قواعده و أسسه.
و الظاهر ان صور تغيير المغصوب من قبل الغاصب اما ان تكون بزيادة شيء عليه أو انقاصه. و عليه فان البحث هنا سيدور حول هاتين النقطتين:
الفرع الأول: الزيادة
و زيادة المغصوب التي تحصل من قبل الغاصب اما زيادة عين أو زيادة وصف.
و نستعرض هنا كلمات الفقهاء في المقام لنتبين علاجهم لهذه المسائل.
في المذهب الحنفي: ذكر المرغيناني [1]: «أن من غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلّتة يسمن فصاحبه بالخيار ان شاء ضمنه قيمة الثوب قبل الصبغ و مثل السويق و سلم ذلك للغاصب و ان شاء أخذهما و غرم ما زاد الصبغ و السمن فيهما.»
و ذكر الموصلي [2]: «و من غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلّتة بسمن فالمالك ان شاء أخذهما و ردّ زيادة الصبغ و السويق و ان شاء أخذ قيمة الثوب أبيض».
و الظاهر من عبارات فقهاء الأحناف [3] ان الصبغ تارة يكون بمثابة زيادة في المغصوب، و اخرى يكون بمثابة نقص و كل ذلك بحسب الاعتبار
[1] الهداية/ 4: 17 و راجع الجوهرة النيرة/ القدوري/ 1: 342/ 343 و كذا مختصر الطحاوي/ ص 119.
[2] الاختيار لتعليل المختار/ عبد اللّه الموصلي/ 3: 63.
[3] مختصر الطحاوي/ ص 120 و راجع ايضا الهداية/ المرغيناني/ 4: 17 و راجع بدائع الصنائع/ الكاساني/ 7: 162.
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 171