اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 170
بلا شيء كل ذلك لأن عينه موجودة و إنما تغيرت العوارض و الصفات و تغير الاسم لا يوجب تغير الحقيقة.»
و قد ناقش القول بصيرورة المغصوب ملكا للغاصب بتغييره الناصر و المؤيد باللّه و الامام يحيى من فقهاء المذهب الزيدي حيث ذهبوا [1] الى أنه مهما كانت العين أو بعضها باقية وجب ردّها و لو تغيرت و وجهه ان الأصول تشهد ان صاحب الملك أولى بملكه و الظواهر تنطق به.
كما أجيب عن الحديث بوجوه: منها ما ذكره المؤيد باللّه في شرح التجريد و لفظه: هذه المسألة ليست بقوية في نفسي لأنها لا أصل لها إلا هذا الخبر و هو يحتمل ان يكون 6 ضمنهم إياها و أمرهم أن يطعموها الإسراء لغيبة صاحبها إذ في الخبر ما يدل على ذلك فخشي ان تفسد عليهم و للحاكم ان يبيع على الغائب ما يخشى فساده ا ه. ما في التجريد.
و منها: أنه يلزم من ذلك أمور فاسدة لتأديته إلى إمكان التوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل و ان يكون ذريعة لأهل الظلم و الفساد الى الوثوب على ما شاءوا من أموال العباد إذا الغاصب بتوصله الى العين و فعله فيها أي أنواع الاستهلاك تصير ملكا له و هو خلاف الأدلة كتابا و سنة. ثم احتج بالآية [2] و الحديث [3].
و نحن مع هذا الرأي الأخير لموافقته للأصول و لشهادة الأدلة المعتبرة بجانبه.
المبحث الثاني: تغيير صفات المغصوب:
قد يلجأ الغاصب الى تغيير صفات المغصوب و هنا يقول الفقه كلمته