responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 170

بلا شي‌ء كل ذلك لأن عينه موجودة و إنما تغيرت العوارض و الصفات و تغير الاسم لا يوجب تغير الحقيقة.»‌

و قد ناقش القول بصيرورة المغصوب ملكا للغاصب بتغييره الناصر و المؤيد باللّه و الامام يحيى من فقهاء المذهب الزيدي حيث ذهبوا [1] الى أنه مهما كانت العين أو بعضها باقية وجب ردّها و لو تغيرت و وجهه ان الأصول تشهد ان صاحب الملك أولى بملكه و الظواهر تنطق به.

كما أجيب عن الحديث بوجوه: منها ما ذكره المؤيد باللّه في شرح التجريد و لفظه: هذه المسألة ليست بقوية في نفسي لأنها لا أصل لها إلا هذا الخبر و هو يحتمل ان يكون 6 ضمنهم إياها و أمرهم أن يطعموها الإسراء لغيبة صاحبها إذ في الخبر ما يدل على ذلك فخشي ان تفسد عليهم و للحاكم ان يبيع على الغائب ما يخشى فساده ا ه‌. ما في التجريد.

و منها: أنه يلزم من ذلك أمور فاسدة لتأديته إلى إمكان التوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل و ان يكون ذريعة لأهل الظلم و الفساد الى الوثوب على ما شاءوا من أموال العباد إذا الغاصب بتوصله الى العين و فعله فيها أي أنواع الاستهلاك تصير ملكا له و هو خلاف الأدلة كتابا و سنة. ثم احتج بالآية [2] و الحديث [3].

و نحن مع هذا الرأي الأخير لموافقته للأصول و لشهادة الأدلة المعتبرة بجانبه.

المبحث الثاني: تغيير صفات المغصوب:

قد يلجأ الغاصب الى تغيير صفات المغصوب و هنا يقول الفقه كلمته‌


[1] الروض النضير/ السياغي/ 4: 64.

[2] آية (188) من سورة البقرة: «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ.».

[3] حديث: «ان دماءكم و أموالكم عليك حرام. إلخ».

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست