responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 172

العرفي فإن عدّه العرف نقصا كان كذلك و إلا فزيادة. و حينئذ أي عند اعتبار الصبغ زيادة في المغصوب فالمالك مخير بين أخذه و دفع ما زاده الصبغ فيه و بين تضمين الغاصب قيمة الثوب قبل طرو الزيادة. هذا في رأي فقهاء الأحناف.

أما في المذهب الشافعي: فقد ذكر أبو زكريا الأنصاري [1]: «و ان صبغ الثوب بصبغة و أمكن فصله كلفه و إلا فإن نقصت قيمته لزمه أرش أو زادت اشتركا».

و ذكر الشيرازي [2]: «إذا غصب ثوبا فصبغه بصبغ من عنده نظرت فان لم تزد قيمة الثوب و الصبغ و لم تنقص بأن كانت قيمة الثوب عشرة و قيمة الصبغ عشرة فصارت قيمته مصبوغا عشرين صار شريكا لصاحب الثوب بالصبغ لأن الصبغ عين ماله و له قيمة فإن بيع الثوب كان الثمن بينهما نصفين.»‌

و ذكر الغزالي [3]: «و لو غصب ثوبا قيمته عشرة و صبغه بصبغ قيمته عشرة فصارت قيمة الثوب عشرين فهما شريكان فيباع و يقسم الثمن بينهما.»‌

و ذكر الأردبيلي [4]: «و ان صبغ المغصوب. فإن أمكن الفصل اجبر عليه و لزمه الأرش ان نقص و ان لم يكن. فان نقصت قيمته غرم الأرش و ان زادت فالغاصب شريك بالصبغ».

فرأي فقهاء الشافعية اذن هو ان الغاصب إذا أضاف على المغصوب شيئا‌


[1] منهج الطلاب/ 1: 236.

[2] المهذب/ 1: 379.

[3] الوجيز/ 1: 212.

[4] الأنوار لإعمال الأبرار/ ج 1 ص 366 و راجع نهاية المحتاج/ الرملي/ 5: 182/ 183.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست