اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 169
و هذا كما- يذكر ابن حزم- على خلاف القرآن و نهيه عن (أكل المال بالباطل [1]) و خلاف رسول اللّه 6 في قوله: «ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام» و انه ما يشك أحد ان كل دقيق طحن من حنطة إنسان فهو لصاحب الحنطة.
ثم قال ابن حزم: «أما الاحتجاج بأمر (القصعة المكسورة [2]) فلا يصلح في المقام لما أورده في حينه.
و أما خبر «المرأة التي دعت رسول اللّه 6 الى طعام فأخبرته أنها أرادت ابتياع شاة فلم تجدها فأرسلت الى جارة لها ابعثي إلىّ الشاة التي لزوجك. إلخ الخبر [3]» فهذا حجة عليهم لا لهم إذ فيه: أنه 6 لم يبق ذلك اللحم في ملك التي أخذتها بغير اذن ربها و هم يقولون انه للغاصب حلال، و هذا الخبر فيه ايضا انه لم يأخذ رأيها في ذلك أي عند أمره 6 إطعامها الأسارى فصحّ إذن أنه ليس لها.
أما الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء [4] فقد علق على هذا الرأي الذي ذهب اليه الفريق الثاني و ذلك عند تناوله شرح المادة (899) من مجلة الأحكام بقوله:
«ان تبدل الاسم لا أثر له إنما المدار على انقلاب الذات أو تبدل الصفات فمن غصب حنطة فطحنها فان الدقيق و ان اختلف مع الحنطة بالاسم إلا ان الحقيقة واحدة و أكثر الخواص فيهما متساوية و المرجع في أمثال ذلك الى زيادة القيمة و نقصها فان نقصت ردّ العين مع الأرش و ان زادت أو ساوت أخذها