responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 168

إذا كان العمل في المغصوب بحيث ينتقل اسمه كالقمح يطحنه- فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشي‌ء المغصوب يوم غصبه أو مثله فيما له مثل هذا تفصيل مذهب ابن القاسم و أشهب على خلافه». ثم احتج ابن رشد بقوله: «و قد روى عن ابن عباس ان الصبغ تفويت يلزم فيه القيمة».

و قد احتج هذا الفريق ايضا بأحاديث منها:

ما ذكره ابن المرتضى [1] في البحر عن الإمام يحيى «ان الغاصب إذا جعل الدراهم سوارا ملكه، إذ زال اسمه و معظم منافعه فاستهلكه كإحراقه لأمره 6 بصرف (شاة الأسارى [2]) فاقتضى زوال الملك.».

هذه خلاصة ما اعتمده الفريق الثاني الذي ذهب الى ان تغيير ذات المغصوب بحيث يتبدل اسمه يعتبر استهلاكا فيتملكه الغاصب و يلزم بالضمان.

فقد ناقش هذا الرأي ابن حزم الظاهري و هو من أصحاب الاتجاه الأول الذين ذهبوا الى ان تغيير ذات المغصوب بحيث يتبدل اسمه لا يعتبر تفويتا و لا استهلاكا و انه لا حق للغاصب في تملك المغصوب.

قال ابن حزم [3]: «انه إذا أخذنا بذلك الرأي فإنه يمكن ان يقال حينئذ لكل فاسق إذا أردت أخذ قمح يتيم أو جارك و أكل غنمه و استحلال ثيابه و قد امتنع من ان يبيعك شيئا. فاغصبها. و اذبح غنمه و اطبخها و أ غصب حنطته و اطحنها و كل كلّ ذلك حلالا طيبا و ليس عليك إلا قيمة ما أخذت.».


[1] البحر الزخار/ 4: 181.

[2] راجع الحديث ص 239 و راجع الدراية في تخريج أحاديث الهداية/ ص 200 شهاب الدين العسقلاني.

[3] المحلى/ 7: 142.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست