responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 167

رده فإنه يلزم أن نذكر أدلتهم و حججهم التي استندوا إليها ثم ننظر بعد ذلك في حجة الجمهور لنصير إلى رأي بعد ذلك.

أدلة الفريق الثاني:

احتج الفقهاء الذين ذهبوا الى الرأي الثاني بما يأتي:

1- ذكر الكاساني [1] من فقهاء الحنفية ان: «فعل الغاصب- إذا غصب ثوبا فقطعه و لم يخطه أو صبغه احمر. في هذه المواضع وقع استهلاكا للمغصوب اما صورة و معنى أو معنى لا صورة فيزول ملك المالك عنه و تبطل ولاية الاسترداد كما إذا استهلكه حقيقة و دلالة تحقق الاستهلاك ان المغصوب قد تبدل و صار شيئا آخر بتخليق اللّه تعالى لأنه لم تبق صورته و لا معناه الموضوع له في بعض المواضيع و لا اسمه و قيام الأعيان بقيام صورها و معانيها المطلوبة منها. و في بعضها ان بقيت الصورة فقد فات معناه الموضوع له المطلوب منه عادة فكان فعله استهلاكا للمغصوب صورة و معنى أو معنى فيبطل حق الاسترداد إذ- الهالك لا يحتمل الرد كالهالك الحقيقي، و لأنه إذا حصل الاستهلاك يزول ملك المالك لأن الملك لا يبقى في الهالك فتنقطع ولاية الاسترداد ضرورة، و لأن الاستهلاك يوجب ضمان المثل أو القيمة للمالك لوقوعه اعتداء عليه أو إضرارا به و هذا يوجب زوال ملكه عن المغصوب و إذا زال ملك المالك بالضمان يثبت الملك للغاصب في المضمون لوجود سبب الثبوت في محل قابل و هو إثبات الملك على مال غير مملوك لأحد و به تبين ان فعله الذي هو سبب لثبوت الملك مباح لا حظر فيه فجاز ان يثبت الملك به».

2- و ذكر ابن رشد [2] هذا الرأي قائلا: «ان الوجه الثاني- أي‌


[1] البدائع/ 7: 148.

[2] بداية المجتهد/ ج 2: 320.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست