اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 167
رده فإنه يلزم أن نذكر أدلتهم و حججهم التي استندوا إليها ثم ننظر بعد ذلك في حجة الجمهور لنصير إلى رأي بعد ذلك.
أدلة الفريق الثاني:
احتج الفقهاء الذين ذهبوا الى الرأي الثاني بما يأتي:
1- ذكر الكاساني [1] من فقهاء الحنفية ان: «فعل الغاصب- إذا غصب ثوبا فقطعه و لم يخطه أو صبغه احمر. في هذه المواضع وقع استهلاكا للمغصوب اما صورة و معنى أو معنى لا صورة فيزول ملك المالك عنه و تبطل ولاية الاسترداد كما إذا استهلكه حقيقة و دلالة تحقق الاستهلاك ان المغصوب قد تبدل و صار شيئا آخر بتخليق اللّه تعالى لأنه لم تبق صورته و لا معناه الموضوع له في بعض المواضيع و لا اسمه و قيام الأعيان بقيام صورها و معانيها المطلوبة منها. و في بعضها ان بقيت الصورة فقد فات معناه الموضوع له المطلوب منه عادة فكان فعله استهلاكا للمغصوب صورة و معنى أو معنى فيبطل حق الاسترداد إذ- الهالك لا يحتمل الرد كالهالك الحقيقي، و لأنه إذا حصل الاستهلاك يزول ملك المالك لأن الملك لا يبقى في الهالك فتنقطع ولاية الاسترداد ضرورة، و لأن الاستهلاك يوجب ضمان المثل أو القيمة للمالك لوقوعه اعتداء عليه أو إضرارا به و هذا يوجب زوال ملكه عن المغصوب و إذا زال ملك المالك بالضمان يثبت الملك للغاصب في المضمون لوجود سبب الثبوت في محل قابل و هو إثبات الملك على مال غير مملوك لأحد و به تبين ان فعله الذي هو سبب لثبوت الملك مباح لا حظر فيه فجاز ان يثبت الملك به».
2- و ذكر ابن رشد [2] هذا الرأي قائلا: «ان الوجه الثاني- أي