responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 166

و ذهب الناصر و المؤيد باللّه و الإمام يحيى إلى أنه: «مهما كانت العين أو بعضها باقية وجب ردها و لو تغيرت، و وجهه ان الأصول تشهد ان صاحب الملك أولى بملكه». على ما ذكره صاحب الروض [1].

و ذكر في التاج [2] قولا بالتخيير بين أخذ العين و لا أرش. و بين قيمتها قبل يوم الغصب.

و في المذهب الظاهري: فقد ذهب ابن حزم [3] الى القول برأي الشافعية و الجعفرية و ما هو المذهب عند الحنابلة و عند الأكثر من فقهاء الزيدية و هو أن الغاصب ان غيّر المغصوب فإنه يبقى على ملك مالكه و عليه الرد مع أرش النقصان.

و عليه فنحن نخلص الى القول بأن تغيير الغاصب لذات المغصوب بحيث يتبدل اسمه لا يسوغ للغاصب تملكه على رأي جمهور الفقهاء و على رأي (أبي حنيفة) و بعض فقهاء المذهب و فقهاء المالكية على أن فيهم من يقول [4] بالتخيير بينها و بين القيمة و يوافقهم بعض الحنابلة [5] و الزيدية [6].

و إذا أردنا أن نتبين وجهة نظر هذا الفريق الثاني من الفقهاء الذين ذهبوا الى أن الغاصب إذا غيّر الشي‌ء المغصوب يتملكه و ليس للمالك إجباره على‌


[1] الروض النضير/ الصنعاني/ 4: 63/ 64.

[2] التاج المذهب/ العنسي/ 3: 352.

[3] المحلى/ 8: 142/ 143.

[4] المواهب/ لابن الحطاب/ 5: 277.

[5] الإنصاف/ المرداوي/ 6: 150.

[6] البحر الزخار/ لابن المرتضى/ 6: 181.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست