اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 166
و ذهب الناصر و المؤيد باللّه و الإمام يحيى إلى أنه: «مهما كانت العين أو بعضها باقية وجب ردها و لو تغيرت، و وجهه ان الأصول تشهد ان صاحب الملك أولى بملكه». على ما ذكره صاحب الروض [1].
و ذكر في التاج [2] قولا بالتخيير بين أخذ العين و لا أرش. و بين قيمتها قبل يوم الغصب.
و في المذهب الظاهري: فقد ذهب ابن حزم [3] الى القول برأي الشافعية و الجعفرية و ما هو المذهب عند الحنابلة و عند الأكثر من فقهاء الزيدية و هو أن الغاصب ان غيّر المغصوب فإنه يبقى على ملك مالكه و عليه الرد مع أرش النقصان.
و عليه فنحن نخلص الى القول بأن تغيير الغاصب لذات المغصوب بحيث يتبدل اسمه لا يسوغ للغاصب تملكه على رأي جمهور الفقهاء و على رأي (أبي حنيفة) و بعض فقهاء المذهب و فقهاء المالكية على أن فيهم من يقول [4] بالتخيير بينها و بين القيمة و يوافقهم بعض الحنابلة [5] و الزيدية [6].
و إذا أردنا أن نتبين وجهة نظر هذا الفريق الثاني من الفقهاء الذين ذهبوا الى أن الغاصب إذا غيّر الشيء المغصوب يتملكه و ليس للمالك إجباره على