responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 149

و هذا الرأي الأخير- أي رأي الشافعية هو الأوفق لأن الضمان هنا إنما هو حكم جزائي قهري فلا يتصور فيه الربا.

المبحث الثالث: تعاقب الأيدي على المغصوب

قلنا ان الغاصب يلزمه الضمان بوضع يده على المغصوب و استيلائه عليه.

و هنا فلو استولى على المغصوب شخص آخر بأي نحو من الأنحاء فهل يجب عليه الضمان أيضا فيكون للمالك الحق في مطالبته إما برد العين و تسليمها أو ببدلها ان تلفت؟

و هل يجب الضمان مطلقا بدون قيود؟ و إذا ألزمه المالك بالضمان فهل يرجع على أحد؟

هذه المسائل سنتعرض لها عند هذه النقطة من البحث لعلاقتها بصميم بحثنا.

و عندما نبدأ الحديث عنها فإنما نجري على طريقتنا في استعراض كلمات الفقهاء في المقام لاستخلاص آرائهم:

ففي المذهب الحنفي: ذكر الكاساني [1]: «. و لو غصب من إنسان شيئا فجاء آخر و غصبه منه فهلك في يده فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الأول و إن شاء ضمن الثاني فلأنه فوت يد الأول. لأنه وجد من كل واحد منهما سبب الضمان إلا أن المضمون واحد فخيرنا المالك لتعين المستحق فإن اختار أن يضمن الأول رجع هو بالضمان على الثاني لأنه ملك المغصوب من وقت غصبه فتبين أن الثاني غصب ملكه و ان اختار- أي المالك- تضمين الثاني فلا يرجع على أحد لأنه ضمن بفعل نفسه».


[1] بدائع الصنائع/ 7: 144.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست