responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 148

الصوت. و ما الى ذلك فإن على الغاصب رد العين مع اجرة المثل. مع مسؤوليته عن أي نقص أو تلف أو استهلاك قد طرأ عليها.

ضمان المغصوب لو كان فيه صنعة:

اختلف الفقهاء في كيفية تضمين الغاصب فيما لو استهلك المغصوب و كان ذهبا فيه صنعة.

فذهب كل من المالكية و الجعفرية و الحنابلة الى أن المغصوب إن كان ذهبا فيه صنعة ثم استهلك فإن الغاصب حينئذ يضمن قيمته مصوغا من غير جنسه و إنما ذهبوا الى هذا الرأي ليسلم التعويض من الربا.

فذكر ذلك ابن القاسم من المالكية كما جاء في المدونة [1].

و ذكر المرداوي [2] في الإنصاف: «انه ان كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه: قوّمه بغير جنسه و هذا هو المذهب. و إن كان مغايرا لجنس نقد البلد الذي يضمّن فيه ضمّن».

و ذهب الى ذلك الشيخ الطوسي من الجعفرية و قد علل رأيه الشهيد الثاني [3] في المسالك بقوله: «لأن الربا ليس مختصا بالبيع بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي الجنس».

إما الشافعية فقد ذهبوا الى خلاف هذا الرأي فذكر الرملي [4]: «أن الغاصب حينئذ يضمن مثل وزنه و يضمن الصنعة بنقد البلد. و لا ربا و إن كان من جنسه لأنّه مختص بالعقود».


[1] ج 14/ ص 69.

[2] الإنصاف/ 6: 197، المقنع/ لابن قدامة/ 2: 249.

[3] مسالك الافهام/ ج 2/ طبعة حجرية، شرائع الإسلام/ المحقق الحلي/ 2: 152.

[4] نهاية المحتاج/ 5: 161.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست