اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 148
الصوت. و ما الى ذلك فإن على الغاصب رد العين مع اجرة المثل. مع مسؤوليته عن أي نقص أو تلف أو استهلاك قد طرأ عليها.
ضمان المغصوب لو كان فيه صنعة:
اختلف الفقهاء في كيفية تضمين الغاصب فيما لو استهلك المغصوب و كان ذهبا فيه صنعة.
فذهب كل من المالكية و الجعفرية و الحنابلة الى أن المغصوب إن كان ذهبا فيه صنعة ثم استهلك فإن الغاصب حينئذ يضمن قيمته مصوغا من غير جنسه و إنما ذهبوا الى هذا الرأي ليسلم التعويض من الربا.
فذكر ذلك ابن القاسم من المالكية كما جاء في المدونة [1].
و ذكر المرداوي [2] في الإنصاف: «انه ان كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه: قوّمه بغير جنسه و هذا هو المذهب. و إن كان مغايرا لجنس نقد البلد الذي يضمّن فيه ضمّن».
و ذهب الى ذلك الشيخ الطوسي من الجعفرية و قد علل رأيه الشهيد الثاني [3] في المسالك بقوله: «لأن الربا ليس مختصا بالبيع بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي الجنس».
إما الشافعية فقد ذهبوا الى خلاف هذا الرأي فذكر الرملي [4]: «أن الغاصب حينئذ يضمن مثل وزنه و يضمن الصنعة بنقد البلد. و لا ربا و إن كان من جنسه لأنّه مختص بالعقود».