اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 150
و في الذهب الشافعي: ذكر الشيخ زكريا الأنصاري [1]: «و ضمن آخذ مغصوب من الغاصب و إن جهل الغصب و كانت يده أمينة تبعا لأصله و الجهل و ان أسقط الإثم لا يسقط الضمان. و قال: و القرار عليه أي على آخذه أن تلف عنده كغاصب من غاصب فيطالب بكل ما يطالب به الأول و لا يرجع على الأول إن غرم و يرجع عليه الأول إن غرم إلا إذا كانت القيمة في يد الأول أكثر فيطالب بالزائد الأول فقط».
و في المذهب المالكي: ذكر سيدي أحمد الدردير [2]: «و آكل من طعام مغصوب علم بأنه مغصوب فإنه يضمن لربه ما أكله و لربه الرجوع عليه ابتداء لأنه بعلمه الغصب صار غاصبا كغيره. و يغرم أولهما يسارا و من أخذ منه الغرامة لا يرجع على صاحبه».
و في المذهب الحنبلي: ذكر البهوتي [3] انه: «متى انتقلت العين المغصوبة عن يد الغاصب الى غير المالك لها فالمنقلة إليه بمنزلة الغاصب في كون المالك يملك تضمين العين و المنفعة لأنه ان كان عالما بالحال كان غاصبا و إن كان جاهلا فلعموم قوله 6: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» و لأن العين المغصوبة صارت في يده بغير حق فملك المالك تضمينه كما يملك تضمين الغاصب لكن إنما يستقر عليه ما دخل ضمانه من عين أو منفعة و ما عداه فعلى الغاصب ان لم يعلم».
[1] منهج الطلاب المطبوع بهامش حاشية البجيرمي/ 3: 114.