responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 147

و لكن منير القاضي يأخذ برأي جمهور الفقهاء و يعقبه بقوله: «إنه الرأي الذي أخذت به أغلب القوانين المدنية و إذا أردنا أن نتعمق في الدرس و نحلل الرأيين نجد أن الرأي الأخير- أي رأي الجمهور- هو الأعدل و هو الموافق لمجرى المنطق. و مع ورود الاستثناءات من القاعدة الأصلية (مال اليتيم و مال الوقف و المعد للاستغلال) فإن المذهب الحنفي في هذه النقطة لا يأتلف و الصبغتين المنطقية و العملية فلأجل سدّ هذا العوز و النقص لم يترك الحكم كما ورد في المجلة مأخوذا من الفقه الحنفي بل عولج من طريق آخر يصح أن يعتبر مثالا جليا للتحايل على القانون أو الشرع فإذا اغتصب شخص دار آخر معدة للاستغلال فالقانون خول صاحب الدار أن ينذر المغتصب بإخلاء الدار و إن لم يخلها فيعده مستأجرا لها بمبلغ يحدده هو أي صاحب الدار المنذر و يكون هذا المبلغ عادة جسيما لكي يحقق التهديد المقصود من الإنذار فإذا بلّغ المغتصب بالإنذار و لم يترك الدار و سكت فيعتبر سكوته رضاء و لما كانت الإجارة تنعقد بالسكوت فيعتبر ان الدار مستأجرة. و تكون يده في هذه الحالة يد أمانة» [1].

و قد ذهب القانون المدني العراقي [2] في المادة (240) مذهب جمهور الفقهاء فنصت على إلزام الغاصب بأداء المنافع سواء كان الشي‌ء معدا للاستغلال أو غير معد له.

تفريع:

و بناء على ما تقدم فإن ما لمثله اجرة في زماننا هذا يضمن الغاصب منافعه على التفصيل الذي ذكرناه عند الفقهاء و ذلك مثل سيارات الأجرة و أخشاب المقاولين و آلات البناء و الدراجات و آلات الكاتبة و آلات الحاسبة و مكبرات‌


[1] شرح المجلة/ منير القاضي/ 1: 130.

[2] شرح القانون المدني العراقي/ حامد مصطفى/ 1: 426.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست