اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 134
4- قول بتضمينه أقصى القيم من الغصب الى الحكم و هو الرأي المختار في المذهب الشافعي على ما ذكره الشيرازي [1].
5- قول بتضمينه قيمته يوم الأداء و هو الرأي الراجح في المذهب الجعفري [2].
و نحن هنا نميل الى القول بأن الغاصب ملزم بالضمان بقيمة يوم الانقطاع حيث ان المثل ما دام موجودا فعلى الغاصب رده و إذ انقطع فحينئذ يكون المصير إلى القيمة و وقت الانقطاع هو الوقت الذي شغلت به ذمة الغاصب فلزم الضمان بقيمة يوم الإعواز.
تلف القيمي و ضمانه:
عرفنا رأي الفقهاء في كيفية ضمان المثلي عند التلف و هنا نريد أن نتعرف على كيفية ضمان القيمي.
في المذهب الحنفي: ذكر ابن قاضي [3] سماونة: «في غصب القيمي يجب قيمته يوم غصبه أو يوم إتلافه و في عدة المفتين للنسفي: من أتلف القيمي فعليه قيمته يوم غصبه».
و ذكر المرغيناني [4]: «. بخلاف ما لا مثل له لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وجد فتعتبر قيمته عند ذلك».
و في مختصر المسعودي [5]: «فإن هلك في يده بفعله أو بغير فعله فعليه قيمته يوم غصبه إن لم يكن له مثل و إلا فعليه مثله».