responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 134

4- قول بتضمينه أقصى القيم من الغصب الى الحكم و هو الرأي المختار في المذهب الشافعي على ما ذكره الشيرازي [1].

5- قول بتضمينه قيمته يوم الأداء و هو الرأي الراجح في المذهب الجعفري [2].

و نحن هنا نميل الى القول بأن الغاصب ملزم بالضمان بقيمة يوم الانقطاع حيث ان المثل ما دام موجودا فعلى الغاصب رده و إذ انقطع فحينئذ يكون المصير إلى القيمة و وقت الانقطاع هو الوقت الذي شغلت به ذمة الغاصب فلزم الضمان بقيمة يوم الإعواز.

تلف القيمي و ضمانه:

عرفنا رأي الفقهاء في كيفية ضمان المثلي عند التلف و هنا نريد أن نتعرف على كيفية ضمان القيمي.

في المذهب الحنفي: ذكر ابن قاضي [3] سماونة: «في غصب القيمي يجب قيمته يوم غصبه أو يوم إتلافه و في عدة المفتين للنسفي: من أتلف القيمي فعليه قيمته يوم غصبه».

و ذكر المرغيناني [4]: «. بخلاف ما لا مثل له لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وجد فتعتبر قيمته عند ذلك».

و في مختصر المسعودي [5]: «فإن هلك في يده بفعله أو بغير فعله فعليه قيمته يوم غصبه إن لم يكن له مثل و إلا فعليه مثله».


[1] نهاية المحتاج/ الرملي/ 5: 162.

[2] جواهر الكلام/ النجفي/ ج 6/ باب الغصب.

[3] جامع الفصولين/ 2: 93.

[4] الهداية شرح البداية/ 4: 12.

[5] مختصر المسعودي/ مخطوط/ معهد الدراسات الإسلامية/ المكتبة/ رقم 85.

و راجع الاختيار لتعليل المختار/ عبد اللّه الموصلي/ 3: 59.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست